السؤال
صليت خلف أحد المشايخ من الأردن وكنا في سفر فأقام الصلاة مختلفة، وعندالتسليم سلم تسليمة واحدة دون الالتفات على اليمين واليسار.
أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.
صليت خلف أحد المشايخ من الأردن وكنا في سفر فأقام الصلاة مختلفة، وعندالتسليم سلم تسليمة واحدة دون الالتفات على اليمين واليسار.
أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل هذا الإمام على مذهب من يرى أنه تجزئ تسليمة واحدة، ولكن من السنة تسليم المصلي عن يمينه وعن يساره حين الخروج من الصلاة، ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده.
فتارك الالتفات عن يمينه ويساره عند السلام قد ترك سنة صحيحة، لكن لا تبطل صلاته بذلك.
كما تصح صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة، ويستحب له أن يجعلها تلقاء وجهه، كما قال الإمام النووي في المجموع، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 34060، 20523، 46595.
وإذا كان المقصود بقولك: فأقام الصلاة مختلفة أنه أخطأ في ترتيب الإقامة أو في ألفاظها، فهذا أيضا لا تأثير له على صحة الصلاة، بل هي صحيحة ولو لم تحصل الإقامة أصلا.
وراجع أيضا تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 5431.
والله أعلم.