إمامة من يُظَن أنه يطلب العون من أصحاب القبور

0 291

السؤال

رجل حافظ لكتاب الله ويؤم الناس في الصلاة وهو مؤثر في الناس الذين يعيشون معه حيث أننا نعيش في مجتمع ريفي يتأثر برجال الدين ، هذا الشيخ يذهب لقبور أولياء الله مثل السيدة زينب والسيد البدوي، وعندنا في القريه جماعة أهل السنة ترفض هذا الفعل وتطلب منه أن يتركه حتى لا يقلده الناس وهو يرفض كنوع من أنواع العناد ويقول إنه يزور فقط ولكن آراءه تدل على أنه يزور طالبا العون من أصحاب هذه القبور ، وجماعة أنصار السنه هذه تقول: إنه شرك بالله لأنه يطلب العون من غير الله وأخذت تهاجمه بشدة ووصل الأمر إلى حد الفتنة وانقسم الناس إلى فئتين تحارب كل منهما الأخرى.
- السؤال الأول :- ما هو رأي الدين في هذا الشيخ حتى ولو كان يذهب إلى هذه القبور ليس طالبا للعون منها وإنما يريد الزيارة وقد أمرنا رسول الله أن نبتعد عن الشبهات؟
- السؤال الثاني :- ما هو رأي الدين في موقف أهل السنة من هذا الشيخ ومهاجمتهم الشديدة له وتوصيل الأمر إلى هذا الحد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ثبت أن هذا الإمام يطلب العون من الموتى، ويعتقد أنهم ينفعون ويضرون، فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، ولا تجوز الصلاة خلفه، ويجب على جماعة المسجد عزله وترتيب إمام آخر يجتمع عليه المصلون، وتتوفر فيه شروط إمامة المصلين، وانظر الفتوى رقم: 9476، والفتوى رقم: 4973.

وأما إن لم يثبت عليه ذلك، فالواجب على طلاب العلم من جماعة المسجد نصحه بعدم الذهاب لهذه القبور، لما يقع عندها من الشرك بالله العظيم، وصرف العبادة لأصحابها من دون الله رب العالمين وهو ما ينفر منه القلب الحي، فكيف لمؤمن يرى سجود العبيد لعبيد أمثالهم مقبورين، أو يذبحون لهم، أو يطوفون بقبورهم كطواف المسلمين بالكعبة، أو يتقربون إليهم بأي نوع من القرب التي لا يتقرب بها إلا لله، ثم يلزم أماكنهم ويعتادها، والله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم {النساء: 140}.

فإن لم يستجب للنصح، فعلى أهل الحل والعقد من جماعة المسجد إن وجدوا أن يستبدلوه بغيره من الأئمة الذين تجتمع عليهم قلوب المصلين، وانظر الفتوى رقم: 6742.

والواجب على من تصدى لنصحه أن يستخدم معه الأسلوب اللين والكلام الطيب، لأن الغرض ليس الانتصار للنفس، وإنما الانتصار للحق وإقامة الصلاة على الوجه الذي يرضي الله جل وتعالى، وانظر الفتوى رقم: 3716.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة