من رفض النية وهو في الصلاة

0 413

السؤال

إخواني الأعزاء لدي سؤال أرجو الله أن أجد عندكم الإجابة الشافية عليه لقد كنت أصلي العصر في جماعة وأثناء الركعة الأولى لم أتمكن من مواصلة الصلاة بسبب بعض الوساوس وفاتني الإمام في الركوع –المهم أنا خرجت من الصلاة حسب نيتي على أن أعيد الصلاة مرة أخرى ولكن تحرجا من المصلين تظاهرت بالصلاة وأنا أعلم أن هذا العمل لا يجوز وفيه رياء وشرك– وبعد الصلاة استغفرت الله من ذلك وذهبت وتوضأت من جديد وأعدت الصلاة في جماعة مرة أخرى ولكن هل فعلي هذا وهو تظاهري بالصلاة يعتبر شركا أصغر أم أنه شرك أكبر يخرج من الملة حيث حدثتني نفسي بذلك مما جعلني أعيد الوضوء وهل يجب علي كذلك الغسل قبل الصلاة هذه – أم كان يكفيني التوبة فقط وإعادة الصلاة بنفس الوضوء الأول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكان عليك الإعراض عن الوساوس وعدم الاسترسال فيها لما في ذلك من الخطر العظيم على المسلم في دينه ودنياه. وللتعرف على علاج الوساوس، راجع الفتوى رقم: 1406.

وفوات الركوع في الركعة الأولى مع الإمام ليس مبررا لرفض نية الصلاة أو قطعها؛ بل عليك أن تركع وتتابع الإمام في صلاته لأنه قد سبقك بركن مقصود واحد فقط، وراجع الفتوى رقم: 13460.

وعند المالكية تلحق الإمام في الركن الذي هو فيه وتقضي الركعة الأولى فقد فاتتك، ففي التاج والإكليل للمواق: من المدونة قال ابن القاسم: الذي أرى وآخذ فيمن نعس خلف الإمام في الركعة الأولى أن لا يعتد بها ولا يتبع الإمام فيها وإن أدركه قبل أن يرفع الإمام من سجودها؛ ولكن يسجد مع الإمام ويقضيها بعد سلام الإمام.

المازري لأن من لم يدرك ركعة فلم يحصل له ما يبيح له القضاء قبل فراغ الصلاة؛ بل صار كمن فاته شيء قبل الدخول في الصلاة. اتنهى.

ورفضك نية الصلاة واستحضار نية الخروج منها مبطل للصلاة عند أهل العلم، قال الإمام الشافعي في الأم: ولو أن رجلا دخل في صلاة بنية ثم صرف النية إلى صلاة غيرها أو صرف النية إلى الخروج منها وإن لم يخرج منها ثم أعاد النية إليها فقد فسدت عليه، وساعة يصرف النية عنها تفسد عليه، ويكون عليه إعادتها. انتهى.

وفي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: فإن قطعها (أي النية) في أثنائها (أي الصلاة) بطلت لأن النية شرط في جميعها وقد قطعها أشبه ما لو سلم ينوي الخروج منها أو عزم عليه (أي على قطع النية) بطلت لأن النية عزم جازم، ومع العزم على قطعها لا جزم فلا نية، أو تردد فيه (أي قطعها) بطلت الصلاة لأن استدامة النية شرط لصحتها، ومع التردد تبطل الاستدامة. انتهى. 

وقال خليل المالكي في مختصره متحدثا عن نية الصلاة: والرفض مبطل. انتهى.

وتظاهرك بالصلاة مع بطلانها مراعاة للمصلين محرم عند بعض أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 24106، بل إنه إذا كان بقصد الرياء فهو محرم قطعا وهو داخل في مسمى الشرك الأصغر، قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. وللتفصيل فيما يتعلق بأنواع الشرك، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7386، 16150، 10992.

وعليه؛ فما وقعت فيه إذا يعتبر شركا أصغر وليس بشرك أكبر مخرج من الملة، وبالتالي فوضوؤك صحيح ولا يلزمك غسل للصلاة، وما دمت قد أعدت الصلاة فما عليك إلا المبادرة إلى التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار، وننصحك بالإعراض عن الوساوس وعدم الاسترسال فيها، ولتكثر من الدعاء والاستعانة بالله تعالى وتقواه فسيكفيك كل ما أهمك من أمور دينك ودنياك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة