الطريقة السليمة للتخلص من أجهزة تستعمل في الحرام والحلال

0 216

السؤال

منذ عدة سنوات اكتريت مقهى من صاحبها وشرعت بالعمل فيها وكنت أديرها بنفسي ولكي أكسب مزيدا من المال اشتريت تلفازا وفيديو وبدأت أشغل فيهما الأفلام الأجنبية مما كان سببا في استجلاب الشباب إلى المقهى ناهيك عن تناول المخدرات فيها ومرت سنوات وأنا على هذا الحال إلى أن شعرت بأني أرتكب جرما في حق الله وفي حق الشباب فتبت إلى الله وقررت أن أترك المقهى لصاحبها المشكل الوحيد عندي وهو أني لم أدفع له الكراء لمدة ثلاثة شهور مما ترتب عنه تضخم المبلغ وأنا الآن لا أتوفر عليه.السؤال الأول هو : هل يجوز لي أن أدفع له مقابل هذا المبلغ ما اشتريت للمقهى من تلفاز وفيديو وكل ما يتعلق بأثاثها علما بأنه سيسير على نفس الدرب الذي سرت عليه؟ السؤال الثاني: هل أعتبر متعاونا معه على الإثم والعدوان إن أنا فعلت ذلك؟السؤال الثالث هو : إذا كان لا يجوز لي فعل ذلك فكيف أقضي ديني علما بأن صاحب المقهى لن يتجاوز عني؟وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل الخير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن ما قمت به من فتح مقهى تتناول فيه المخدرات وتشاهد فيه الأفلام الأجنبية لا شك أنه حرام ومنكر.

فالواجب عليك الآن أمران: الأول: التوبة إلى الله والندم والاستغفار مما حصل، والثاني: التصدق بمقدار المال الحرام الذي أخذته مقابل أمر محرم كبيع مخدر ـ أو نحو ذلك ـ في وجوه الخير ومصالح المسلمين. وراجع الفتوى رقم: 46614.

أما عن السؤال: فاعلم أنه لا يجوز لك أن تبيع صاحب المحل ما ذكرته من أغراض تعلم أنه سيستخدمها في الحرام لأن ذلك من الإعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان {المائدة: 2}.

أما قضاء الدين فإنه يمكنك أن تبيع هذه الأغراض لشخص آخر تعلم أنه سيستخدمها في المباح دون الحرام، أو تقترض لسداد هذا الدين، ويمكن أن ترهن هذه الأغراض عند من تستدين منه إذا لم تجد من يقرضك بغير رهن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة