الوفاء بالنذر يكون على حسب ما نذر الناذر

0 271

السؤال

عندي سؤال أو سؤالان وهو أني قلت إن زوجتي حملت أتصدق بخمسمائة ريال وبعد شهرين حملت زوجتي ولله الحمد وأنا عند وعدي ولكني لا أعلم هل قلت أتصدق بها بشراء ذبيحة وأوزعها أم أوزعها بالمال أو قلت لا أعلم ما هو الشيء الذي خصصته لها ولكني أقول الآن سوف أعطي نصفها مالا والباقي أشتري به مواد غذائية وأتصدق بها على الفقراء هل هذا يكفي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنذر منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

ومن نذر نذرا مما يعتبر قربة وطاعة لله تعالى فقد وجب عليه الوفاء به حسبما نذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري وغيره.

وعليه فما دمت قد نذرت التصدق بمبلغ معين فعليك الوفاء بذلك عن طريق توزيعه على الفقراء، ولا تشتري به ذبيحة ولا غيرها ما دامت صيغة نذرك تقتضي التصدق بالمبلغ المذكور، لأنه هو المتيقن وهو أنفع للفقراء، وراجع الفتوى رقم: 16384، والفتوى رقم: 44144.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة