متى يباح التسعير ومتى يحرم

0 921

السؤال

ما حكم زيادة أسعار السلع والخدمات في موسم اشتداد الطلب عليها مثل رفع أسعار الفنادق والخدمات في مكة المكرمة في رمضان وخاصه الأيام الأخيرة منه وأيام الحج حتى تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الحقيقية في الأيام العادية رغم عدم وجود زيادة في التكاليف و مما يؤدي إلى تعجيز المسلمين والتضييق عليهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الزيادة في أسعار السلع والخدمات عن ثمن المثل، نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب، فهذه الزيادة جائزة، لا حرج فيها، فقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس، يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي. وصححه ابن حبان وقال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح.                         أما إذا كانت نتيجة تواطؤ أو استغلال من أصحاب السلع والخدمات لحاجة الناس، فيجب على ولي الأمر أن يسعر هذه السلع والخدمات بالقدر الذي يحقق المصلحة ويدفع الظلم، كما هو مذهب جماعة من أهل العلم، وحملوا الحديث السابق المانع من التسعير على الأحوال العادية التي يبيع فيها الناس سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر ـ إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق ـ أما الأحوال التي يمتنع فيها أرباب السلع من بيعها ـ مع ضرورة الناس إليهاـ إلا بزيادة على القيمة المعروفة فذهبوا إلى أن الحديث لم يتناولها. قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي بعد ذكره حديث أنس: والتسعير على الناس إذا خيف على أهل السوق أن يفسدوا أموال المسلمين... وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم. وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضيق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى. وقال ابن القيم:...وأما التسعير، فمنه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز، بل واجب. وراجع لمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 26530، والفتوى رقم: 48391، والفتوى رقم:48165.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات