السؤال
أخذت نفة في فمي بعد السحور وأخذني النعاس أفقت من النعاس بعد وقت الإمساك فهل أعتبر مفطرا؟ وما يجب علي فعله؟
ولكم جزيل الشكر
أخذت نفة في فمي بعد السحور وأخذني النعاس أفقت من النعاس بعد وقت الإمساك فهل أعتبر مفطرا؟ وما يجب علي فعله؟
ولكم جزيل الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان السائل الكريم يعني أنه أخذ شيئا من الطعام في فمه ثم نام وهو في فمه ولم ينتبه إلا بعد وقت الإمساك، فإن كان لفظه ولم يبتلعه فلا شيء عليه وصومه صحيح، ولو كان ذلك عند طلوع الفجر أو بعده إذ أن الصيام لا يفسد بمجرد وضع شيء في الفم إذا لم يصل منه شيء إلى الجوف أو الحلق، وإن كان قد ابتلعه وقت انتباهه فنقول للسائل ما تعني بوقت الإمساك، فإن كان يعني الوقت الذي يحدده الناس غالبا قبل الفجر كآخر وقت للسحور فصومه صحيح أيضا، لأن الفجر لم يأت بعد، وإن كان يعني بوقت الإمساك طلوع الفجر، فقد فسد صومه وعليه القضاء مع إمساك بقية اليوم، وإن انتبه وقت الطلوع وابتلع ما في فمه ثم تبين أن ذلك صادف طلوع الفجر فلا شيء عليه أيضا. قال الخرشي عند قول صاحب المختصر: ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر يعني أن من أكل فتبين أنه فعل ما ذكر عند طلوع الفجر فإنه يمسك عن الأكل والشرب ولا شيء عليه على المشهور، ولو لم يتمضمض. انتهى
وإن كان لا يدري هل ابتلع ما في فمه قبل الفجر أو بعده فعليه القضاء أيضا. قال في التاج والإكليل شرح مختصر خليل عند قوله وكأكله شاكا في الفجر قال ابن عرفه: فإن فعل فبان كون أكله قبل أو بعد فواضح وإلا ففي المدونة يقضي. قال ابن يونس: لأن الصوم في ذمته يبقى فلا يزول عن ذمته إلا بيقين ولا كفارة عليه، لأنه غير قاصد لانتهاك حرمة الشهر وهي الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. قال ابن قدامة في المغني: وإن أكل شاكا في الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد وهو قول الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي قال: وقال مالك يجب عليه القضاء. انتهى
وإن كان السائل يعني غير ذلك فليوضحه لنا.
والله أعلم.