السؤال
هناك حديث ذكره البيهقي حول تقييد حركة السبابة بوقت النفي والإثبات (أي عند قول لا إله إلأ الله), فهل هذا حديث صحيح أو حسن, أم ضعيف، أرجوا شيئا من التفصيل في تخريجه والكلام على رواته, لأنه قد استدلت به المذاهب الأربعة؟ وشكرا.
هناك حديث ذكره البيهقي حول تقييد حركة السبابة بوقت النفي والإثبات (أي عند قول لا إله إلأ الله), فهل هذا حديث صحيح أو حسن, أم ضعيف، أرجوا شيئا من التفصيل في تخريجه والكلام على رواته, لأنه قد استدلت به المذاهب الأربعة؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا لم نقف في سنن البيهقي على حديث فيه تقييد حركة السبابة بوقت النفي والإثبات، ولكن ما رواه البيهقي هو حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنظرن إلى رسول الله كيف يصلي قال: فنظرت إليه، قام فكبر..... ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه وركبته اليمنى ثم قبض بين أصابعه فحلق ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي وابن الجارود، وصححه ابن خزيمة كما في الفتح والنووي في المجموع، والألباني في صفة الصلاة.
وفي الحديث استحباب الإشارة من بداية التشهد إلى الدعاء في آخر التشهد وهو مذهب المالكية حيث قالوا: يندب تحريكها يمينا وشمالا دائما. ووجه عند الشافعية حكاه الرافعي أنه يشير في جميع التشهد وضعفه النووي في المجموع وذكر أن الصحيح الإشارة عند الهمزة من قوله (إلا الله).
ومذهب الحنابلة أنه يشير مرارا كل مرة عند لفظ الله تنبيها على التوحيد ولا يحركها. ذكره ابن قدامة في المغني، والمشهور عند الحنفية قولان كما قال ابن عابدين: الأول: عدم الإشارة، والثاني: رفع السبابة عند النفي (لا إله) ووضعها عند الإثبات (إلا الله) واستدل الأئمة الأربعة بحديث وائل بن حجر السابق على أقوالهم السابقة.
والله أعلم.