حكم إقامة الرجل دورة دعوية للنساء

0 249

السؤال

أنا شاب من فلسطين لي نشاط دعوي وثقافي ضمن لجنة الشاب المسلم للدعوة والثقافة - ولا أزكي نفسي على الله - ومن الأنشطة إقامة دورات دعوية متنوعة وعلى رأسها الدورة العلمية ( لكي تكون داعية ) والحمد لله اشترك في هذه الدورة عدد كبير من الشباب ... سؤالي لفضيلتكم :رغب إلي بعض الفتيات عبر مكتبي والبريد الألكتروني أن أعطي هذه الدورة لهن ، وأن يكون لهن نصيب منها في يوم مخصص ومكان مخصص ، علما أن المادة المطروحة مستخلصة من كتب علمائنا أهل السنة والجماعة .مشيرا أنني نظرت إلى واقع الفتيات في فلسطين فوجدت أنه فعلا هناك نقص في الداعيات بل قد يكون معدما بالنسبة لداعيات الفساد والاختلاط والانحلال - وهذا لا يخفى على فضيلتكم ، ويرجع لسبب محاربة الإسلام وأهله - فهل يجوز لي أن أعطيهن الدورة العلمية؟ مشيرا أن عددهن يتجاوز 150 فتاة بمختلف الأعمار. والمكان هو قاعة عامة تخصص لمثل هذه المناسبات. أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن النساء مأمورات بالدعوة، لعموم قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون {آل عمران: 104}.

وعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري.

وعليه، فإذا كان في الإمكان أن تتدرب هذه الفتيات على الدعوة بطريقة لا يحصل معها ارتكاب أي محظور من كشف عورات، أو اختلاط محرم بين الأجانب، أو خلوة أو أي شيء آخر يؤدي إلى الفتنة، فإن هذا الأمر محمود، والأفضل أن يتولى تدريس الفتيات نساء إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فيلزم الأخذ بالاحتياط في تدريسهن من طرف الرجال.

والحاصل أن عليك ألا تتردد في إقامة هذه الدورة للنساء ما دمن في حاجة إليها، وراجع الجواب رقم: 2334.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة