لا ينتفع بالفوائد إلا عند الضرورة الملجئة

0 243

السؤال

زوجة توفي عنها زوجها وترك لها مبلغا من المال ومعاشا قليلا لها ولأبنائها (ولد وبنتين) وقامت النيابة الحسبية بوضع أموال أولادها الثلاثة القصر في بنك غير إسلامي وعند السؤال في كل البنوك الإسلامية المصرية رفضوا وضع أموال القصر لديهم وأنهم لا يتعاملون في حسابات القصر. وهي محتاجة لفوائد هذه الأموال من أجل المعيشة نظرا لأن المعاش قليل. وأن السحب من أصل المبلغ من النيابة الحسبية يكون على فترات بعيدة لا تكفى متطلبات المعيشة الأساسية كما أنه عند السحب من المبلغ الأصلي سواء للمعيشة أو للزكاة فإن المبلغ سينتهي في خلال سنوات قليلة قبل أن يبلغ الصغار.
فأفيدونا أفادكم الله:
- هل سحب فوائد المبلغ لاستخدامها في متطلبات المعيشة حلال أم حرام وإذا كان حراما فماذا تفعل هذه الزوجة في هذه الفوائد وماذا تفعل لتنفق على معيشتها هي وصغارها علما بأن هذه الفوائد ستكون على مر السنين مبالغ كبيرة كما أن أصل المبلغ سينتهي بالسحب منه للمعيشة والزكاة في فترة قصيرة ( الزوجة لا تعمل وليس لها أي دخل خاص)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أنه لا يجوز للأوصياء على أموال الأيتام أن يستثمروها في المصارف الربوية، لأن ذلك ربا محرم، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 24357.

ولا يجوز لهذه الأرملة وأبنائها الانتفاع بالفوائد الربوية إلا إذا اضطروا إليها ضرورة ملجئة، بحيث إذا لم ينتفعوا بها لم يجدوا ما يأكلون أو يلبسون أو يسكنون ونحو ذلك من الضروريات، وراجع الفتوى رقم: 1420، والفتوى رقم: 9204.

أما إذا لم يضطروا للانتفاع بها فيجب عليهم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك.

ونسأل الله أن يوسع رزقكم وأن يغنيكم بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة