لا تسقط الزكاة ولو مضت سنون طويلة

0 417

السؤال

جزاكم الله خيرا ؟
سؤالي عن الزكاة /
كان والدي قد أودع لي في البنك منذ ( سبعة أعوام )
مبلغا وقدره ( عشرة آلاف ريال ) ولكن لم يكن لي حق التصرف فيه وكان هذا المال ينمو في البنك شيئا فشيئا حتى بلغ المبلغ (ثلاثة عشر ألفا) ثم حصل قبل سنتين أن أخبرت والدي بحاجتي لهذا المال فأخرجته ؟
السؤال هل تجب الزكاة في هذا المال من حين تملكي إياه علما بأنه كان المبلغ باسمي ولكن ليس لي الحق في إخراجه ؟
2/ إذا كان يجب في هذا المال الزكاة فهل تحسب السنوات السابقة وهي السبع السنوات أم أخرج الزكاة من حيث السنة الأولى التي امتلكتها فيه ؟
3/ كيفية إخراج الزكاة على ما تفتونني به سواء إذا كان سبع سنوات أم لسنة واحدة ؟
علما بأني كنت جاهلا في الموضوع وصرفت المبلغ كاملا فما الحل وأريد أن أكفر عن سيئتي هذه وشكرا لكم ؟
فأنا مستعد عن دفع أي مبلغ مطلوب دفعه ؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتجب عليك الزكاة في المال المذكور بداية من مرور الحول عليه بعد اكتماله نصابا، وكونك لا تستطيع إخراجه من البنك غر مبرر لسقوط الزكاة إذ بإمكانك معرفة قدره وإخراج الزكاة عنه، كما يجب عليك إخراج الزكاة عن تلك السنوات السبع، فتقوم بمعرفة مقدار المال كل سنة على حدة مع الاحتياط في ذلك حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، ثم تخرج ما وجب عليك من زكاة، والنصاب الذي تجب الزكاة فيه من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثقالا من الذهب، وقدره بالوزن الحالي خمسة وثمانون غراما تقريبا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر: 2،5% وراجع الفتوى رقم: 2055.

وإذا كان المبلغ المذكور مودعا في بنك ربوي فلا تجب الزكاة إلا في رأس المال فقط، والفوائد الربوية لا زكاة فيها، بل يجب التخلص منها عن طريق صرفها في المصالح العامة ككفالة الأيتام مثلا، وراجع الفتوى رقم: 15523، ويحرم إيداع المال في البنك الربوي إلا في حال الضرورة كخوف الضياع عليه مع عدم وجود بنك إسلامي خال من المعاملات الربوية، وعندئذ يجوز إيداعه لكن في حساب جار وليس في حساب توفير، وراجع أيضا الفتوى رقم: 518.

واعلم أن الزكاة باقية في ذمتك ولو صرفت المال كله، فإذا لم تقدر على إخراجها الآن فأخرجها إذا ملكت ما يفي بها. قال النووي في المجموع: إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، سواء علم وجوب الزكاة أم لا، إلى أن قال: فرع: قال أبو عاصم العبادي في كتابه "الزيادات": لو استقرت عليه زكاة ثم مرض ولا مال فينبغي أن ينوي أنه يؤدي الزكاة إن قدر ولا يقترض. وقال شاذان بن إبراهيم: يقترض لأن دين الله أحق بالقضاء. قال: فإن اقترض ودفع الزكاة ونوى الوفاء إذا تمكن فهو معذور بالاتفاق. انتهى.

وفي التاج والإكليل نقلا عن المدونة: لو حال الحول ففرط في إخراج زكاته حتى ضاع المال ضمن الزكاة. انتهى.

وعليه، فالواجب عليك إخراج الزكاة عن تلك السنين السبع مع ملاحظة معرفة قدر ما يجب عليك في كل سنة على حدة، كما عليك التوبة والإكثار من الاستغفار إذا كان مالك مودعا في بنك ربوي وكنت مقصرا في إخراجه منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة