صفة التسليم للإمام والمأموم والمنفرد

0 241

السؤال

في نهاية الصلاة هل التسليم على اليمين واليسار مرتين أو أربع مرات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صفة التسليم من الصلاة أن يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره سواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، وقد قال بعض أهل العلم أن التسليم المفروض إنما هو تسليمة واحدة على اليمين، وللتفصيل في ذلك راجع الفتوى رقم: 12924.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة