السؤال
ولد عمره 18 أو 19 سنة غره الشيطان أعوذ بالله منه فجامع ولدا في نهار رمضان ثم ندم واستغفر ربه فصام شهر بعدها ولم يستطيع إكمال الشهر الآخر ففطر وهو بنية صيام شهرين ولكن لم يستطع المواصلة فما حكمه، وهل هناك فدية بدل الصيام وإلى متى يصح دفعها بالرغم أنه الآن عمره 23 سنة، ولكن الحمد لله ملتزم في رمضان، وإذا لم يستطع دفع الفدية الآن يعني حالته المادية لا تسمح وهو داخل في عمل ليكون نفسه، فهل يمكن دفعها بعد فترة أخرى لأن الصيام أنا متأكد أنه لن يستطيع لأنه عنده الشك كثير يوم يقول فمي دما، فأنا فاطر يوم يقول أخرج مني مني بعد التبول عدة حاجات شكوك فما حكمه لو سمحتم، ونأمل أن يكون سهلا حتى يرتاح البال من التفكير والندم على فكره فالولد الذي جامعه هو الذي طلب منه ذلك وهو فاطر أيضا لأنه بهلول فاقد عقله منذ الصغر، فما حكمه أنا بصفتي جامعته نأمل أن تكونوا فهمتم السؤال فأنا بصحة جيدة والحمد لله والشخص الذي جامعته فاقد عقله فما حكمه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللواط كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة عاقب الله أهلها بالتدمير والهلاك، كما قال تعالى عن قرية قوم لوط: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل {الحجر:74}، ويزداد قبح هذه الجريمة وشناعتها إذا وقعت في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام لما يترتب على ذلك من انتهاك لمكانة رمضان وفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة، وعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله عز وجل توبة صادقة والاستغفار والندم على هذه الجريمة المخزية.
والواجب مع التوبة أمران:
الأول: قضاء اليوم الذي وقع فيه ذلك الذنب.
الثاني: الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وإن كان الشخص المسؤول عنه بدأ بالصوم ثم قطعه لعذر كمرض ونحوه فإنه لا ينقطع التتابع ويلزمه الصوم ويبني على ما مضى من الأيام، وأما إن إفطر لغير عذر فقد انقطع التتابع ويلزمه استئناف الصوم من جديد، واعلم أنه لا ينتقل الوجوب من الصيام إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة لمرض ونحوه، هذا هو رأي الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 1104.
وأما مجرد خروج الدم من الفم فليس عذرا في ترك الصوم وكذلك خروج الودي عقب البول، وبالمناسبة فالذي يخرج عقب البول يسمى وديا وليس منيا ولا يوجب الغسل ولا فساد الصوم، وانظر الفتوى رقم: 19559.
وأما من لم يستطع الصوم لعذر صحيح فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا فإن لم يستطع تعلقت في ذمته ووجبت متى أمكن، وانظر الفتوى رقم: 54866.
والله أعلم.