هل يجوز دفع الزكاة إلى جميعية رعاية الأطفال المعاقين

0 282

السؤال

هل يجوز دفع الزكاة إلى جمعية رعاية الأطفال المعاقين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزكاة إنما تدفع لثمانية أصناف من الناس جاء تحديدهم في كتاب الله العزيز، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة:60}، وراجع في التعريف بهذه الأصناف فتوانا رقم: 27006.

وعليه فإذا كان الأطفال المعاقون الذين تعولهم هذه الجمعية متصفين بهذه الصفات أو ببعضها فلا مانع من دفع الزكاة إلى هذه الجمعية، وإن لم يكونوا كذلك بأن كانوا أغنياء وليس لهم اتصاف بأي صفة من الصفات المحددة لاستحقاق الزكاة فإنه لا يصح أن يعطوا من الزكاة لأن مجرد الإعاقة البدنية أو العقلية ليست وصفا تستحق به الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة