حلف على صديقته ألا يتصل بها فهل عليه كفارة ؟

0 176

السؤال

أنا كنت في نقاش مع صديقة لي وكنت غاضبا منها جدا فقلت لها والله لن أتصل بك مرة أخرى وإذا أردت أن أحلف لك بالطلاق ثلاثة سوف أحلف لك فلا تستفزيني أكثر من هذا، فهل أعتبر قد حلفت بالله أم بالطلاق، وما الحكم في ذلك؟ ولكم مني جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولا على حرمة مصادقة المرأة الأجنبية لما يترتب على ذلك من الضرر الخطير والفساد العظيم، فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء حيث قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وراجع للمزيد من الفائدة هاتين الفتويين: 11945، 18118.

وقولك "والله لن أتصل بك" يمين بالله تعالى والحنث فيها معلق على الاتصال بالمرأة المذكورة، فإذا حصل الاتصال فقد وجبت عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة فإن عجزت عن أي واحد من الأنواع الثلاثة تصوم ثلاثة أيام.

ولا تعتبر يمينك حلفا بالطلاق لأنك وعدت به ولم يصدر منك، والوعد بالشيء لا يدل على وجوده.

فالواجب عليك إذا البعد عن مصادقة المرأة المذكورة بما في ذلك الكلام معها والخلوة بها والنظر إليها، وأن تبادر إلى التوبة إلى الله تعالى عسى أن يمحو ما صدر عنك من معصية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة