حكم النظر إلى صورة امرأة أجنبية كاشفة عن شعرها

0 245

السؤال

هل رؤية شخص غير محلل لصورة لي بشعري من وقت مضى حرام رغم أنني لبست الحجاب

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يحل للرجل أن ينظر إلى صورة امرأة أجنبية عنه، لاسيما إذا كانت كاشفة عن شعرها ومتبرجة، لما في ذلك من الفتنة والمعصية، وقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون {النور: 30}. كما أنه يحرم على المرأة أن تمكن رجلا أجنبيا من النظر لصورتها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون {النور:31}.

لكن إذا كان الرجل خاطبا فإنه يجوز له أن يرى صورة مخطوبته بالضوابط المذكورة في الفتوى رقم: 20410.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة