السؤال
في حال تقصير الزوج في شأن مداعبة الزوجة قبل وأثناء الجماع، وإصراره على عدم تفهم حاجة المرأة بهذا الشأن.. هل لها إذا أرادها للجماع أن تمكنه من نفسها ولا تمنعه لكن لا تنشط له ولا تظهر تجاوبها معه ولا رغبتها في الجماع لتكسله عنها... وهي تقصد إشعاره بتقصيره معها، أم أنها تأثم إن فعلت، وتدخل تحت النهي الوارد؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة قد عودت زوجها في الاستمتاع على فعل يتوقف عليه كمال الاستمتاع، فيجب عليها فعل ما اعتاد منها، قال العلامة ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: (وتجبر هي ومسلمة على غسل ما تنجس من أعضائها) وشيء من بدنها ولو بمعفو عنه فيما يظهر لتوقف كمال التمتع على ذلك... وعلى فعل ما اعتاده منها حال التمتع مما يدعو إليه ويرغب فيه أخذا من جعلهم إعراضها وعبوسها بعد لطفها وطلاقة وجهها أمارة نشوز، وبه يعلم أن إطلاق بعضهم وجوب ذلك من غير نظر لاعتياد وعدمه غير صحيح، وظاهر أن الكلام في غير مكروه ككلام حال جماع، فقد سئل الشافعي رضي الله عنه عن ذلك فقال: لا خير فيه حينئذ، ويؤيد ما ذكرته أولا نقل بعضهم عن الجمهور أن عليها رفع فخذيها والتحريك له، واختار بعضهم وجوب رفع توقف عليه الوطء دون التحرك، وبعضهم وجوبه أيضا لكن إن طلبه، وبعضهم وجوبه لمريض وهرم فقط، وهو أوجه، ولو توقف على استعلائها عليه لنحو مرض اضطره للاستلقاء لم يبعد وجوبه أيضا. انتهى.
وأما نصيحتنا لهذا الزوج، فسبقت في جواب السؤال رقم: 55847.
والله أعلم.