إذا نقص النصاب في بعض الحول

0 200

السؤال

أسرة توفي عائلها أدوا الزكاة بعد وفاته ثلاثة أعوام وبعدها توقف وكلاؤهم الكبار المكلفون بإدارة أموال الورثة عن أدائها بسبب أنهم يعلمون إخوتهم الصغار في جامعات مختلفة ويبنون لهم مسكنا لازالوا يواصلون بناءه ويبلغ الحول ولا يدخر شي من أموال الورثة حيث أنها تصرف في الأمور السالفة الذكر علما بأن هناك دخل شهري خلفه المتوفى لورثته من إيجارات عقارات فأرسلت هذا الاستفسار لأنني حضرت جدلا قائما بين الأسرة المذكورة حول موضوع وجوب الزكاة من عدمه في ظل الوضع القائم حيث إن الأمر كذلك وعدتهم بأنني سأطلب استفسارا من خلال موقع على الانترنت وسأوافيهم به مطبوعا بعد حصولي على الفتوى وفق الله الجميع لإقامة دين الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر -كما ذكر السائل- من أنه لا يحول الحول على ما يبلغ النصاب فلا تجب الزكاة، إذ الزكاة تجب بشرطين: الأول: بلوغ النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب.

الثاني: حولان الحول.

 فمن ملك مالا يبلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من ذهب أو عروض تجارة وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، وأما إذا نقص النصاب في بعض الحول، أو انقطع الحول بإنفاق المال، أو لم تكن حصة الفرد نصابا وحدها أو بما انضم إليها من مال له آخر فلا تجب زكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة