تطليق الأجنبية لا يصح

0 443

السؤال

لقد حلفت يمين طلاق ساعة غضب على خطيبتي حتى لا تزور بيت أقاربها ولقد راجعت نفسي وعرفت أنني قد أخطأت وأريد التكفير عن يميني حتى يتسنى لها زيارتهم فما ينبغي علي أن أفعل حيال ذلك ؟؟؟. وبارك الله فيكم ...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية ينبغي أن تعلم أن الحلف بالطلاق أمره خطير، لما يترتب عليه من أمور قد لا تحمد عقباها، ومن ذلك طلاق الزوجة، فننصحك بالحذر منه مستقبلا، هذا من حيث العموم.

أما بخصوص ما صدر منك من يمين الطلاق لهذه الخطيبة فهذا ينظر فيه، فإن كانت المرأة مجرد خطيبة أي بمعنى أنه لم يحصل منك عقد عليها فهذه لا يقع عليها الطلاق، لأنها لا تزال أجنبية، وتطليق الأجنبية لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وانظر الفتوى رقم: 52290. وفي هذه الحالة لا يلزمك شيء إذا وقع الحنث.

وإن كنت عقدت عليها فهذه تعد يمينا من قبيل الطلاق المعلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 17824.

وعليه، فيلزمك الطلاق على رأي الجمهور، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه لا يلزم من ذلك إلا كفارة يمين إذا كان القصد مجرد المنع، وعلى كل، فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة