السؤال
اشترى شخص أرضا تابعة للوقف بمساحة 10م وبنى عليها بيتا مكونا من ثلاثة طوابق على اعتبار دفع إيجار رمزي للطابق الأول فهل تعتبر الطوابق العلوية ملكا شرعيا للمشتري أم أنها تابعة للوقف؟
اشترى شخص أرضا تابعة للوقف بمساحة 10م وبنى عليها بيتا مكونا من ثلاثة طوابق على اعتبار دفع إيجار رمزي للطابق الأول فهل تعتبر الطوابق العلوية ملكا شرعيا للمشتري أم أنها تابعة للوقف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة مسائل:
المسألة الأولى: حكم بيع وشراء الأرض الموقوفة وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 6609، والفتوى رقم: 46537.
والخلاصة أن من أهل العلم من منع من ذلك، ومن أهل العلم من أجاز ذلك إذا كان في مصلحة الوقف، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز. وعلى هذا الفتوى في الشبكة الإسلامية.
المسألة الثانية: حكم تأجير الأرض الوقفية لمن يبني عليها سكنا، والأصل في ذلك الجواز لكن لا يجوز لناظر الوقف أن يتصرف في الوقف إلا فيما فيه مصلحة الوقف، وعليه فلا يجوز له أن يؤجر الأرض الوقفية بإيجار رمزي؛ بل يجب عليه أن يؤجرها بأكبر مبلغ ممكن.
المسألة الثالثة: هو قول السائل: فهل تعتبر الطوابق العلوية ملكا شرعيا للمشتري أم أنها تابعة للوقف؟
وللجواب عن ذلك نقول: إن هناك خلطا في الأمر حيث لا يمكن أن تجتمع الإجارة مع البيع في الأرض الوقفية فإما أن تشتري (وفقا بما سبق من ضوابط) فتصبح ملكا للمشتري ولا يلزمه إيجار، وإما أن تؤجر، فتكون الأرض ملكا للوقف والبناء ملكا للمؤجر بشرط أن تؤجر بأكبر مبلغ ممكن كما سبق، أما توارد عقدي البيع والإجارة على نفس الأرض فذلك أمر لا يجوز.
ونريد التنبيه هنا إلى أمر مهم وهو أنه في البلاد اليمنية وخصوصا في صنعاء تؤجر الجهات القائمة على الوقف الأرض الوقفية بمبلغ رمزي للغاية، ثم إن المستأجر يخلي الأرض لمستأجر آخر مقابل مبلغ كبير، وقد تعارف الناس على تسمية هذه التخلية بيعا.
فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك؛ إلا أن يدفع المستأجر أكبر مبلغ ممكن لأن ناظر الوقف مهمل له مضيع لمصلحته، فلا يجوز إقراره على ذلك ولا إعانته عليه.
والله أعلم.