الأصل في المحرمات أنها لا تباح إلا لضرورة

0 223

السؤال

الحكومة الكندية تعطي لمن أراد أن يتابع دراسته مساعدة تصفها منحة ونصفها قرض. أنا بحاجة ماسة إلى الدراسة لأنه منذ أربع سنوات لا أجد عملا. فما قولكم علما بأنه طيلة مدة الدراسة لا أدفع فوائد على القرض لأن الدولة هي التي تدفعها. و لست مطالبا بالفوائد إلا بعد إنتهاء الدراسة.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالربا من أكبر المحرمات قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله... {البقرة: 278ـ 279}. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. والأصل في المحرمات أنها لا تباح إلا لضرورة، لعموم قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه {الأنعام: 119}. وعليه؛ فإذا كنت مضطرا لأخذ هذا القرض الربوي، بحيث إذا لم تأخذه لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تلبس ونحو ذلك، لك ولمن تعول، فلا حرج عليك في أخذه وإلا فلا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 27593 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات