مسح المستحاضة على الخفين

0 275

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
في حال الاستحاضة، هل يجوز المسح على الخفين عند الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسح على الخفين والجوربين جائز للرجال والنساء لأهل الأعذار وغيرهم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء زائد إلا بالوضوء لكل صلاة، ولو كان لا يجوز للمستحاضة المسح على الخفين لنهاها النبي عنه. قال ابن قدامة في المغني: والرجل والمرأة في ذلك سواء يعني في المسح على الخفاف وسائر أحكامه وشروطه لعموم الخبر، ولأنه مسح أقيم مقام الغسل فاستوى فيه الرجال والنساء كالتيمم ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول وغيرهما، وقال بعض الشافعية ليس لهما أن يمسحا على الخف أكثر من وقت صلاة، لأن الطهارة التي لبسا الخف عليها لا يستباح بها أكثر من ذلك، ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.

ولأن المسح لا يبطل بمبطلات الطهارة فلا يبطل بخروج الوقت، لكن إن زال عذرهما كملا في بابهما فلم يكن المسح بتلك الطهارة كالتيمم إذا أكمل بالقدرة على الماء، لا يمسح بالخف الملبوس على التيمم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة