مسائل حول إقامة الصلاة وحكم تأخيرها

0 344

السؤال

انتظار المصلي لتحية المسجد حتي ينتهي منها ثم نقيم الصلاة سنة، كذلك هل تأخير الإقامة من أجل أن يؤدي كل المصلين السنن الغير موكدة والمؤكدة مع اختلاف كل منا في وقت صلاته، سنة عن النبي، كذلك انتظار أشخاص بعينهم غير الإمام سنة إمام أحد المساجد يتأخر فلا يأتي إلا بعد 25 دقيقة من الأذان بلا أي عذر هل هذا سنة، هل انتظار الجماعة في كل صلاة سنة، هذه حجج المؤخر للإقامة أرجو الإجابة على كل حجة على حدة وعدم إهمال إحداها، أليس كل هذا التأخير يؤدي إلى المشقة على بعض المصلين والبعض الآخر تسبب له أن يعتبر أن المتبعين للسنة يشددون على الناس وللبعض الآخر إهمال القيام إلى الصلاة اعتمادا على التأخير أتمنى أن تعتنوا بهذا الكلام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها إلا ما دل الدليل على تأخيره، فقد قال تعالى: فاستبقوا الخيرات ....

وقد ثبت في الحديث المتفق عليه أن الصلاة لأول وقتها من أفضل الأعمال، وتستثنى صلاة العشاء والظهر -في شدة الحر- من ذلك التعجيل.

قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: أول الوقت أعجب إلي إلا في صلاتين: صلاة العشاء وصلاة الظهر يبرد بها في الحر. رواه الأثرم، وهكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى، وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 46474.

وانتظار المصلين لأداء تحية المسجد أو النوافل الراتبة أو غيرها لا بأس به، ما لم يترتب على ذلك مشقة تحصل لمن ينتظرون الصلاة، فإن فعل الرواتب قبل الصلاة لا ينافي التعجيل، قال عليش في منح الجليل وهو مالكي: والمراد بتقديمها فعلها أول وقتها عقب النفل المطلوب قبلها من ركعتي فجر وورد بشروطه وأربع قبل ظهر وعصر أفاده الحطاب. انتهى.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح: أن انتظار من تكثر بهم الجماعة أفضل من التقديم ما لم يكن التأخير فاحشا يشق على الحاضرين.

وقال ابن قدامة في المغني: وإنما يستحب تأخيرها للمنفرد والجماعة راضين بالتأخير فأما مع المشقة على المأمومين أو بعضهم فلا يستحب، بل يكره نص عليه أحمد. انتهى.

وتأخر الإمام المدة التي ذكرت لا بأس به نظرا للأمر بتأخير الإقامة قدر ما يفرغ الشخص من حاجاته من أكل وشرب وقضاء حاجة، قال البهوتي في كشاف القناع: ويسن أن يؤخر الإقامة بعد الأذان بقدر ما يفرغ الإنسان من حاجته أي بوله وغائطه، وبقدر وضوئه وصلاة ركعتين وليفرغ الآكل من أكله ونحوه أي كالشارب من شربه لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمقتضي إذا دخل لقضاء حاجته. رواه أبو داود والترمذي. انتهى.

وانتظار أشخاص بعينهم غير الإمام لم نقف على ما يدل على مشروعيته، والذي نراه أنهم إذا كانوا من أهل العلم والفضل أو من يحرصون عادة على صلاة الجماعة، فالأولى انتظارهم انتظارا لا تحصل به مشقة على باقي المصلين.

وننبه أخيرا إلى أنه ينبغي للإمام والمؤذن وجماعة المسجد الاحترام المتبادل والتعاون على الخير والتزام التسامح واجتناب كل ما يؤدي إلى الخلاف وإيقاع الفرقة والشحناء بينهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة