أزال نخلة الوقف ثم قطعها ورماها فماذا عليه

0 229

السؤال

أنا عندي خالي لديه نخلة حبس إلى الجامع أمام بيته مباشرة فوجدها تضيق عليه في حركة السيارة فحفر لها في مكان آخر فلما حولها من مكانها لم يستطع غرسها في المكان المخصص لها فقطعها إلى ثلاثة قطع ورماها فما الحكم في ذلك هل هو حرام وهل يستطيع أن يدفع مبلغا ثمنها إلى الجامع. نسأل الله أن يوفقكم وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان ينبغي لخالك أن يزيل نخلة الحبس أو يتصرف  فيها إلا بإذن من ناظر الوقف والتفاوض معه في شأنها إذا كانت تضيق عليه. وما دام قد أزالها فإن عليه أن يغرس نخلة بدلها لا تقل عنها إن أمكن ذلك، ولا يدفع القيمة بدلها حتى لا يكون ذلك بيعا للحبس، وذهب بعضهم إلى جواز دفع القيمة ورجحه لأنه إتلاف كسائر المتلفات، والظاهر ما قدمناه وهو أنه يلزم أن يغرس مثلها. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ومن هدم وقفا فعليه إعادته. وفي شروحه: من تعدى على حبس وهدمه فإنه يلزمه إعادته إلى حالته التي كان عليها قبل الهدم سواء كان المعتدي واقفه أو الموقوف عليه أو أجنبيا..وفي الحطاب، قال القرطبي في شرح مسلم عند حديث جريج: هذا يدل على أن من تعدى على جدار أو دار... وجب عليه أن يعيده إلى حالته إذا انضبطت صفته وأمكنت مماثلته.. فإن تعذرت المماثلة فالمرجع إلى القيمة. فإن تعذر غرس المثل تعين العدول إلى دفع القيمة وتدفع إلى ناظر الوقف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة