0 455

السؤال

زوجتي اعترفت لي أنها وقعت في الزنا من أخي لعدة مرات تحت الإكراه، والأخ يرفض هذه الدعوى تماما وقد قطعت رحمي به وهممت بقتله فما رأيكم دام فضلكم هل أهجره أم أقطع رحمي به رغم أن الغالب على ظني أن رواية زوجتي صحيحة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أخي بارك الله فيك أن جريمة الزنا لا تثبت إلا بأحد أمرين: 1ـ الاعتراف من الفاعل. 2ـ أن يشهد أربعة شهود على أنهم شاهدوا ذلك كما يشاهد الميل في المكحلة. وليس واحد من الأمرين متحققا في أخيك، ولذا لا يجوز لك اتهامه. وكلام زوجتك تضمن أمرين: الأول: اعترافها بالزنا ولا حد عليها لأنها مكرهة. قال ابن حجر في التحفة: ( ولو أقر بزنا أو شرب) لمنكر ( استحب له الرجوع) كالستر ابتداء، وهو مقتضى خبر ماعز السابق، وهذا ما رجحه في الروضة، ولا يخالفه كما قال الزركشي ما يأتي في الشهادات أن من ظهر عليه حد يستحب له أن يأتي الإمام ليقيمه عليه لفوات الستر، لأن المراد بالظهور أن يطلع على زناه من لا يثبت الزنا بشهادته فيستحب له ذلك، أما المقر فيستحب له الرجوع لما مر ( فإن رجع) عن الإقرار، ولو بعد الشروع في الحد ( سقط) عنه ( الحد) لتعريضه صلى الله عليه وسلم لما عز بالرجوع بقوله: لعلك قبلت، لعلك لمست، أبك جنون. ولأنهم ( لما رجموه قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا وذكروا ذلك له صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. اهـ. ( قوله : فإن رجع) كقوله كذبت أو رجعت عما أقررت به أو ما زنيت أو فاخذت أو لمست فاعتقدته زنا. قال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات: وإن حملت من لا لها زوج ولا سيد لم تحد بذلك) الحمل ( بمجرده) لكن تسأل ولا يجب سؤالها لما فيه من إشاعة الفاحشة وهو منهي عنه، فإن ادعت إكراها أو وطئا بشبهة، أو لم تقر بالزنا أربعا لم تحد، وروى سعيد: أن امرأة رفعت إلى عمر ليس لها زوج وقد حملت فسألها عمر فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس  فوقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد. وروي عن علي وابن عباس: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهة وهي متحققة هاهنا. اهـ. 2ـ قذفها لأخيك بالزنا فإن أثبتت ذلك، وإلا فتستحق حد القذف إن طالب به أخوك وأمكنه إقامة البينة على أنها قذفته. قال شيخ الإسلام زكريا في أسنى المطالب: ( فصل لو قال أحد الزوجين أو غيرهما للآخر زنيت بك لزمه حد الزنا) لإقراره على نفسه به( و) حد ( القذف) لأنه قاذف. انتهى. وإنما فرض الإسلام هذه الحدود وشدد في الشهود حفظا للأعراض. ونذكرك أخي بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج.. إلى أن قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي. انتهى. فلا تسمح بأي فرصة لقاء بين زوجتك وبين أخيك فإن الشيطان سيكون ثالثهما. وانظر الفتاوى بالأرقام التالية: 43022،  48173 ، 54588. ولا نرى أن تقطع علاقتك بأخيك لأنه لم يثبت عليه شيء وإنما هي تهمة، بل واصله بالنصيحة والموعظة والتذكير بالله تعالى، لعله أن ينتفع ويتوب بسببك وإن كان عاصيا فلك هجره بمعصيته إن كان في الهجر منفعة.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة