السؤال
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, ما كفارة الرفث إلى غير الزوجة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, ما كفارة الرفث إلى غير الزوجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالرفث يطلق على الجماع، وعلى مقدماته، وما إلى ذلك مما يختص بأمور النساء.
وسواء أراد به السائل الجماع أو غيره، فإنه مع غير الزوجة محرم، وليست له كفارة غير التوبة، ولكن الجماع لغير الزوجة يسمى زنا، وله حد في الدنيا وهو الجلد إذا كان الفاعل غير محصن، والرجم إذا كان محصنا.
قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر{النــور: 2}.
وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 26046.
وهذا الذي ذكرناه هو على تقدير أن الفاعل غير متلبس بصوم ولا حج. وأما لو كان متلبسا بواحد منهما، فإن الزنا يفسد الصيام والحج، ويوجب على الصائم كفارة يمكن أن تراجع فيها فتوانا رقم: 1104.
وبالنسبة للحاج فإنه يفسده إذا جامع في الفرج قبل التحلل الأول، ويجب عليه هدي، وراجع فيه فتوانا رقم: 37895.
وهذه الكفارات تجب بالجماع للزوجة ولغيرها.
والله أعلم.