حكم تناول الطعام ممن يخشى ملامسته للمحرمات

0 213

السؤال

لي زميلة مسلمة وتعرف كل شيء عن الإسلام ولكنها لا تطبق أي شيء ونحن نعيش في بلد أجنبي وأنا أحاول التودد إليها بغية التأثير عليها, وبالفعل قد بدأت علاقتي بها تزداد, وأحيانا أجلب لها القليل من المأكولات الموجودة في بلدي والتي لا توجد في بلدها... ما أريد أن أسأله هو أنها تعطيني في بعض الأحيان جزءا من الليمونة التي تجلبها معها وهي تقوم بتقشيرها وهنا اعتاد الناس على عدم تغسيل أيديهم بعد الأكل وهي تأكل اللحمة الغير حلال ولحمة الخنزير والخمر فأنا أخاف من أن تكون لا تغسل يديها بعد الأكل لكونها تستعمل الملعقة وهل إذا أكلت مما تقدم لي فهل في ذلك شيء؟ مع العلم أنه يكون قد مر على ذلك بعض الوقت (ساعة أو أكثر).سؤالي الثاني: هو كيف لي أن أهديها وهي بعيدة كل البعد عن الدين ولا تطبق أي شيء وحتى أهلها مثلها والعياذ بالله والمشكلة أنها تعرف كل شيء حتى التفاصيل فهي قالت لي ذات مرة أن الصائم يحق له أن يفطر إذا كان على سفر وهي لم تصم في حياتها أي يوم منذ صغرها وحتى الآن وقد أصبحت في ال 28 من عمرها فماذا أفعل؟ وما الطريقة التي يجب أن أتبعها؟ علما أنها ستبقى في نفس المنطقة حتى شهر آب 2005 فقط.
وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليك أن تنصحي زميلتك هذه بتطبيق أوامر الله، والبعد عن معصيته، وتنبهيها إلى خطر ما هي فيه إن ماتت قبل التوبة، فإذا توصلت إلى هدايتها كان ذلك في ميزان حسناتك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه.

فإن لم يفد نصحك لها فاهجريها عسى أن يكون في ذلك تأديب لها، وإذا يئست من إفادة كل المحاولات، ولم تتوصلي إلى إصلاح شيء من أمرها، فالواجب أن تتركي صحبتها وتقطعي العلاقة بها، فإن مخالتطها يمكن أن تجلب لك أضرارا ومخاطر كثيرة.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك أما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه.

وإذا أعطتك زميلتك الليمونة ونحوها بعد أن قشرتها فلا مانع من أن تأكليها ما لم تعلمي أن يدها كانت ملامسة في الحال لشيء من تلك المحرمات أو النجاسات، وذلك لأن الطعام لا يلقى بالشك.

قال الدردير: أو كان سؤر شارب الخمر وما عطف عليه طعاما فلا يكره ولا يراق؛ إذ لا يطرح طعام بشك.

وفي الدسوقي عند قول الشارح أو كان طعاما فلا يكره، قال: أي ولو لم يعسر الاحتراز منه، ولو شك في الطهارة... ولا يراق أي لشرفه، ويحرم طرحه في قذر وامتهانه الشديد...

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة