السؤال
سيدي المفتي جزاكم الله خيرا وبعد: امرأة قذفت زوجها بالزنا أمام أهله و ذلك في شجار دار بينهما بعد مدة من الخلافات بينهما وهي الآن تطلب الطلاق وتقول بأن صبرها عليه قد نفد لأنها كانت تجد علامات في لباسه الداخلي وكذلك شكوى أكثر من امرأة من جاراتها منه وأنه يتحرش بهن وقد صبرت عليه كثيرا لعل الله يهديه ولكنه لم يتغير بل وزاد أنه صارحها أنه يخونها وأما الزوج فهو ينكر ذلك كله فهل يعد ذلك قذفا؟ وهل من حقها طلب الطلاق حيث إنه رافض لذلك ويقول إنه سوف يرفع عليها قضية قذف وإن عليها أن تخلعه إن أرادت الطلاق وما يكون مصير الأولاد ونفقتهم وسكنهم؟ علما بأن منهم من هو بالغ ومنهم من هو دون الثلاث سنوات. أفتونا أثابكم الله خير الدنيا وثواب الآخرة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم على المسلم أن يقذف المسلم إلا إذا قامت عنده البينة على ذلك، ولا يكفي في ذلك القرائن المتوهمة كوجود أثر المني على ثوبه.
وأما الواجب على من قذف غيره من زوج أو زوجة أو أجنبي أن يقيم على ذلك البينة، وهي واحد من أمرين:
1- الاعتراف من المقذوف بالزنا والإقرار به.
2- الشهود بأن يشهد أربعة رجال على أنهم شاهدوا الأمر، كما يشاهد الميل في المكحلة، والزوج إن قذف زوجته وليس له شهود، فقد شرعت له الملاعنة.
فإن لم يقم القاذف البينة على ذلك، فمن حق المقذوف أن يطالب بإقامة حد القذف على من قذفه، ويطلب منه البينة بأن يشهد اثنان على أنه قذفه.
أما كيفية تعامل المرأة مع زوجها الذي يمارس الزنا، فسبق جواب ذلك في الفتوى رقم: 8946، والفتوى رقم: 53851، والفتوى رقم: 51937ز
والذي ننصح به أن تعالجي الموقف بلطف ويسر، وأن تواصلي نصح زوجك وتخويفه بالله تعالى، وبخطورة الزنا والعياذ بالله، ويمكنك أن تستعيني بالفتوى رقم: 26237.
وأما بشأن الحضانة في حال حدوث الطلاق، فأنت أحق بالحضانة ما لم تتزوجي إن توفرت فيك شروط الحضانة، وتفصيل هذا الموضوع سبق في الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 9779.
وأما نفقة الأولاد، فواجبة على الأب حدث الطلاق أم لم يحدث كانوا في حضانته أم في حضانة الأم.
والله أعلم.