السؤال
من المعلوم أنه لا يشترط في المسح عند الوضوء (سواء مسح الرأس أو الجوارب)، أن يصل الماء إلى جميع العضو الممسوح، فهل يشترط عند المسح وجود حائل يمنع وصول الماء إلى العضو الممسوح، كما هو الحال عند الغسل أفتونا مأجورين؟
من المعلوم أنه لا يشترط في المسح عند الوضوء (سواء مسح الرأس أو الجوارب)، أن يصل الماء إلى جميع العضو الممسوح، فهل يشترط عند المسح وجود حائل يمنع وصول الماء إلى العضو الممسوح، كما هو الحال عند الغسل أفتونا مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيشترط في صحة مسح الرأس في الوضوء مسح جميعه وعدم وجود حائل يمنع وصول الماء إليه، كما سبق ذلك في الفتوى رقم: 51783، والفتوى رقم: 6007.
وكذلك يشترط إزالة الحائل عن الخف عند المسح على أعلاه بخلاف أسفله، فيستحب ذلك، قال الدسوقي في حاشيته على الدردير: والحاصل أن إزالة الطين الذي بأعلى الخف واجبة، وأما إزالته إذا كان بأسلفه فمندوبة، فقد افترق حكم الطين الذي في أعلى الخف من الطين الذي في أسفله بالوجوب والندب، وهذا هو المذهب. انتهى.
والله أعلم.