حكم تسديد الضرائب وأقساط التأمين من الفوائد البنكية

0 321

السؤال

الفوائد البنكية
هل يمكن تصريف فوائد بنكية لأخ في حالة مادية حرجة عليه دفع مال للدولة كعقوبة لخطأ فيه ظلم كثير علما بأن السلطة الحاكمة نفسها لا تمت للإسلام بصلة بل لقد أثقلت على الناس بالضرائب مع الإشارة أن حالته المادية يمكن أن تنفرج لكن بعد مدة
وهل يمكن عموما لهذا الشخص الذي سيدفع مال الفوائد أن يأخذ منها بعضها لدفع تأمين السيارة مثلا علما بأن التأمين في هذا البلد معروف عليه أنه تشريع للسرقة حيث إن التحايل هو سمته الأولى مع الناس أي لا تحصل على حقك كاملا إن وقع لك حادث لا قدر الله .وفي كلمة الثقة مفقودة تماما بين المؤمن والتأمين

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفوائد البنكية حرام لأنها ربا، ولكن لا تترك هذه الفوائد للبنك الربوي، بل تؤخذ وتصرف في مصرفها، ومصرفها هو مصالح المسلمين العامة، وعلى رأسها الفقراء والمساكين وذوو الحاجة ونحوهم.

وعليه، فإذا كان هذا الشخص فقيرا فلا مانع من دفع هذا المبلغ له ليسد به حاجته.

وأما حائز الفوائد فلا يحل له تملكها أو أن يسدد بها ضرائب أو تأمينا أو غير ذلك، إلا في حالة الفقر والحاجة أيضا، فإذا لم يكن فقيرا لم يجز له أخذ شيء منها، ذلك أن مصرف المال الخبيث الفقراء والمساكين، فإذا لم يكن فقيرا فلا حق له فيه.

وراجع الفتوى رقم: 18727.

هذا، ويجب التنبيه إلى وجوب التوبة إلى الله عز وجل من إيداع الأموال في البنوك الربوية، ووجوب سحب تلك الأموال منها. وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة