السؤال
هل إمام في وزارة الأوقاف يجوز له أخذ زكاة الفطر أم هو الذي يخرج الزكاة لأنني سمعت أن إخراج زكاة الفطر تجب على من عنده قوت يومه
هل إمام في وزارة الأوقاف يجوز له أخذ زكاة الفطر أم هو الذي يخرج الزكاة لأنني سمعت أن إخراج زكاة الفطر تجب على من عنده قوت يومه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فزكاة الفطر واجبة على الشخص عن نفسه وعن من تلزمه نفقته إذا كانت فاضلة عن قوته وقوت عياله في يوم العيد عند الشافعية والمالكية. قال الشافعي في الأم: وكل من دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه وعنهم أداها عنهم وعنه، وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن بعضهم أداها عن بعض. وإن لم يكن عنده سوى مؤونته ومؤونتهم يومه فليس عليه ولا على من يقوت عنه زكاة الفطر. انتهى. وقال خليل المالكي في مختصره بعد ذكره للصاع المخرج في زكاة الفطر: فضل عن قوته وقوت عياله. وعند الحنابلة يشترط في الوجوب أن تكون فاضلة عن مؤونته ومؤونة من تجب عليه نفقته إضافة إلى المسكن والخادم والدابة والثياب الضرورية. قال المرداوي في الإنصاف: إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وهذا بلا نزاع؛ لكن يعتبر كون ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك على الصحيح من المذهب. انتهى. وعليه، فإذا كان الإمام المذكور يملك قوته وقوت من يعوله يومه فالواجب عليه إخراجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، ولا يتنافى وجوب إخراج الزكاة عليه مع أخذه إذا كان متصفا بالفقر.
قال الإمام الشافعي في الأم: ولا بأس أن يؤدي زكاة الفطر ويأخذها إن كان محتاجا، وغيرها من الصدقات المفروضات وغيرها، وكل مسلم سواء. انتهى.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية صرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين دون غيرهما من مصارف زكاة المال الواجبة، كما في الفتوى رقم: 12597.
والله أعلم.