السؤال
ماحكم صلاة القصر للمسافر أربع سنوات ؟ وماهو رأي الشيخ العثيمين وابن باز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالواجب على من سافر وهو ينوي إقامة أربعة أيام فصاعدا أن يتم الصلاة، فهذا مذهب مالك والشافعي، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجب عليه الإتمام إن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6215.
أما ما رجحه العلامة ابن عثيمين وأفتى به، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 27671.
وأما العلامة ابن باز، فقد رجح مذهب الإمام أحمد، والراجح في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي، وعليه، فيجب إتمام الصلاة لمن سافر وهو ينوي إقامة تلك المدة المذكورة في السؤال.
والله أعلم.