حكم أخذ الضامن عوضا مقابل الضمان

0 379

السؤال

أنا موظف وتقدمت للبنك لأخذ قرض، وتقدم زميل لي في نفس الوقت، واشترط البنك إمضائي كضامن لزميلي وإمضاء زميلي كضامن لي، وبعد أن صرفت مبلغ القرض شعرت أنه يدخل في الربا وتيقنت من ذلك بعد سؤال العلماء، وقمت برد القرض وتحملت المصاريف الإدارية، ولكنني لم أتمكن من رفع ضمانتي لزميلي، فما زال مستفيدا من القرض، فما هو الموقف الشرعي في هذه المشكلة، أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولا إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يقترض بالربا ولا أن يضمن من اقترض به، لأن التعامل بالربا حرام، بل من أعظم المحرمات، ولا يقتصر ما جاء فيه من الوعيد على المتعامل به فقط، بل يتعدى ذلك إلى كل من ساهم فيه، ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم، وراجع الفتوى رقم: 38297.

واعلم أنه لا يجوز للضامن أن يأخذ مقابلا على الضمان أو أن يجر بالضمان نفعا إلى نفسه، لأنه ملزم بأداء الدين بحكم هذا الضمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم -أي الضامن- غارم. رواه أحمد والبيهقي، وإذا أدى الضامن الدين الذي على المضمون عنه، وجب له في ذمته مثله، فصار بذلك الضمان بمنزلة القرض، فكما لا يجوز للمقرض أن يأخذ عوضا عن القرض أو أن يجر به نفعا إلى نفسه، فكذلك لا يجوز للضامن أن يأخذ عوضا مقابل الضمان أو يجر به نفعا إلى نفسه، وإلا كان ذلك ربا، قال في الإنصاف: لو جعل له جعلا على ضمانه له: لم يجز. نص عليهما، لأنه ضامن، فيكون قرضا جر منفعة.

وقال المواق في التاج والإكليل عند شرح قول خليل:( إلا في اشتراء شيء بينهما) ابن حبيب: من باع سلعة من ثلاثة على أن بعضهم حميل ببعض وإن لم يكونوا شركاء في غيرها وذلك جائز، ولم يزل هذا من بيوع الناس وما علمت من أنكره، وإنما الذي لا يجوز أن يقال: تحمل عني في شيء على أن أتحمل عنك في شيء آخر. والحميل هو الضامن. 

وعليه، فلا يجوز أن يشترط البنك لإعطائك وإعطاء زميلك قرضا أن يضمن كل منكما الآخر، كما لا تجوز لكما الموافقة على هذا الشرط، لأن كلا منكما -حينئذ- يجر بهذا الضمان نفعا إلى نفسه، فعليكما بالتوبة إلى الله، ولا تعودا إلى ذلك مرة أخرى، ولا يلزمك في هذا أكثر من التوبة. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة