الرشوة والكذب في البيع والمعاملات

0 211

السؤال

أشتغل في شركة والشركة كلفتني بالبحث عن مقر لها في منطقة معينة وقد قام المدير بتوصية أشخاص آخرين من خارج الشركة للبحث ولقد وردني أنه قام هذا الشخص المكلف من خارج الشركة بإيجاد موقع ولكن بمبلغ 500 دينار وأنا كنت مازلت أبحث في حينها فوجدت شخصا وتعرفت عليه وقام بالبحث معي ولقد دلني على موقع وقمت بالذهاب إليه وفعلا اتفقت معه على مبلغ قدره 150 دينارا وقمت بإبلاغ مدير الشركة ولكن أبلغته بأن المبلغ 250 دينارا وأنه سوف يتدخل شخص ما ويجعل المبلغ مئه وخمسين دينارا مقابل أن يأخد مبلغ 600 دينار كعمولة تدخل ووافق المدير. فهل هذا يحق لي علما بأني قمت بالبحث حتى في أوقات ما بعد الدوام ؟
السؤال الثاني: هو أن هناك شخصا مكلفا من الشركة العامة للبريد بتزويد معلومات عن وجود إمكانيات فنية في منطقة ما ، وعدد المجالات المتوفرة ونحن كشركة كنا نحتاج إلى 50 قناة أو (مجال) أو أربعين فعندما سئل هذا الفني المكلف من مديره قال إنه لاتوجد إلا 15 قناة فقط فعندما عرضنا عليه بعض المال لحاجتنا الماسة للخمسين كاملة أو أربعين على الأقل قال سوف أحاول لتجريب كل الخطوط حتى أوفرها لكم فهل هذا العمل يجوز لنا أم لا يجوز ؟
السؤال الثالث : هل الإنسان عندما يسأل عن شيء وقال إنه كذا مع أنه غير ذلك يحاسب ....مثلا أنا أبيع وأشتري في الأجهزة الإلكترونية فعنما يريد أحد بيع جهاز يسألني كم سعرها حاليا في السوق فأنا أقول مثلا 500 دينار مع أنها كانت تكلف حوالي 600 دينار وهذا لكي أشتريها منه بهذا السعر وأنا أبيعها بمعرفتي هل هذا حرام أم حلال؟ وبارك الله فيكم للأمة الإسلامية وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان من ضمن عملك بالشركة البحث عن موقع لها أو أن الشركة فرغتك لهذا العمل فليس لك أن تأخذ مقابل ذلك أجرة، ولو عملت خارج الدوام ما دمت فرغت لهذا العمل وقبلت به. أما إذا لم يكن من عملك وفعلت ذلك على أجرة زائدة عن أجرتك الشهرية فينظر في الأمر؛ فإن كنت اتفقت مع المدير على مبلغ محدد فليس لك أن تزيد عليه شيئا، ويحرم عليك الكذب والاحتيال لأخذ هذه الزيادة. وإن لم تكن اتفقت معه على مبلغ محدد، فعملك هذا إجارة فاسدة للجهل بقدر الأجرة، وفي الإجارة الفاسدة يفرض أجرة المثل فقط، وفي كل الأحوال لا يحل لك الكذب على مديرك توصلا إلى أخذ المال. وأما جواب السؤال الثاني، فينظر فيه فإن كنتم تستحقون هذا العدد من القنوات ، ويقوم الموظف بالمماطلة في تمكينكم من هذا الحق، فلكم حينئذ دفع مبلغ من المال لكي تصلوا إلى حقكم ويكون الإثم على ذلك الموظف. وراجع في هذا الفتوى رقم: 8045. وأما عن جواب السؤال الثالث: فاعلم أن الكذب حرام وهو في البيع حرام أيضا وما حق للبركة ونوع من الغش، وفي الحديث: البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محق بركت بيعهما. رواه البخاري. ولا ريب أن ما تجيب به البائع كذب صريح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات