حكم دفع الشخص مالاً لجهة معينة نظير التنسيق لتوظيفه

0 169

السؤال

أود أن أسأل عن المبلغ الذي يدفعه الشخص لجهة معينة .. ( تقوم فيما أظن بالتنسيق بين جهة العمل وطالبه ) حيث يكون في بعض الأحيان إعلان في جريدة عن وظائف وتدريب ونحو ذلك .. وبعد الاتصال على الرقم ومكالمة الموظف يعطيك معلومات عن الوظيفة .. ثم يقول أحضر معك مبلغا يحددونه ، ويقولون إذا قبلتك تلك الجهة صاحبة العمل ؛ يبقى المبلغ عندنا ، وإذا لم تقبل بتدريبك وتوظيفك .. نعطيك المبلغ .. فأنا أظن أن هذا المبلغ يأخذونه مقابل التنسيق ونحو ذلك .. فما حكم هذا . وجزاكم الله خيرا ،،

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من أن يدفع الشخص مبلغا من المال لجهة معينة نظير التنسيق لتوظيفه، وهو داخل في باب الجعالة، كما بيناه في الفتوى رقم: 56730.

لكننا ننبه إلى أن ذلك يكون ممنوعا محرما إذا اقترن به ما يدعو إلى تحريمه، كالتعدي على حق الغير، أو توظيف من ليس كفؤا ونحو ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة