من صلى قصرا جاهلا في مكان إقامة زوجته

0 262

السؤال

أعمل بمدينة لا يقيم فيها زوجتي وأبنائي وأزورهم فقط يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع وكنت أصلي قصرا في هذين اليومين على اعتبار أني مسافر ولست مقيما .. ثم قرأت عندكم أن الإقامة في مكان الزوجة والأبناء لا تعد سفرا !! .. فهل يجوز القصر إذا كنت أزور زوجتي و أبنائي لمدة يوم ونصف فقط ؟ و إن كان لا يجوز فهل أقضي الصلوات السابقة التي صليتها قصرا علما أني كنت أفعل ذلك لسنوات طوال ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت زوجتك وأولادك يقيمون في بلد فإن نزولك عندهم يعتبر إقامة تقطع حكم السفر، فليس لك أن تقصر الصلاة ولا أن تجمع بين مشتركتي الوقت، لما رواه أحمد في المسند عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة مقيم. وقد بينا ذلك في الفتوى التي اطلعت عليها.

وعليه؛ فالواجب عليك قضاء الصلوات التي صليتها قصرا، ولا إثم عليك ما دمت تجهل حكم الله في هذه المسألة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة