0 284

السؤال

حلفت بالطلاق على زوجتي أكثر من مرة وكلها لأسباب قد تبدو تافهة ولكن عنادها المستمر وتعاملها معي بندية في كل كلمة والرد بأسلوب مستفز في أي خلاف غالبا ما كان ينتهي بيمين طلاق لأمنعها من فعل ما نحن مختلفون عليه ولكنها بعناد وجهل كانت تنفذ ما تريد ففي المرة الأولى أختلفنا على شيء تافه ولكن كبر الأمر لدرجة أنها ذهبت لبيت والدها أثناء وجودي بالعمل وتركتها بضعة أيام ثم اتصلت بها تليفونيا وتعاتبنا وطلبت منها العودة للبيت فرفضت إلا بعد مقابلتي لوالدها فرفضت ذلك بحجة أن والدها لم يتصل بي عند ذهابها إليه. وحدث جدال شديد فقلت لها أيهما تفضلين أن يأتي والدك فيجدك في بيتك أم يأتي فيجدك مطلقة فأصرت على موقفها فقلت لها أنت طالق وفي المرة الثانية ذهبت إلى عملي وكان بيننا خلاف وعندما عدت للبيت لم أجدها. فاتصلت ببيت والدها وردت والدتها فحلفت بالله لو لم تعد زوجتي لبيتها قبل منتصف الليل تكون طالقا وأعطتني زوجتي على التليفون فكررت عليها ما قلت لأمها علما بأن الساعة كانت التاسعة مساء ولكنها لم تعد وفي المرة الثالثة كنا عند والدي وتشاجرنا وهمت لتذهب لبيت أبيها فحلفت عليها أن تكون طالقا إذا ذهبت لبيت أبيها غاضبة سواء كنا في بيتنا أو في بيت أبي أو في أي مكان وفعلت ذلك لأني كرهت غضبها في بيت أبيها على كل سبب خصوصا مدى علمي بسلبية أبيها معها وعدم قدرته على تعليمها ما لها وما عليها من حقوق زوجية والتزمت هي باليمين ولم تذهب.والمرة الرابعة كانت منذ حوالي أسبوعين عندما كنت مسافرا في عملي واتصلت بي بعد منتصف الليل لتخبرني أنها ذاهبة عند أبيها صباحا فرفضت ذلك فأصرت فسألت عن السبب فقالت معزومة على الغداء فرفضت مبينا لها أن حقي أن أعرف قبل أن تؤكد معهم على ذهابها فأصرت على الذهاب واحتدت المكالمة. فحلفت بأن علي الطلاق لن تذهب فأصرت حتى بعد يميني. فاتصلت أنا بوالدها وكانت الواحدة بعد منتصف الليل وأعلمته بما حدث وطلبت إليه أن يتصل بابنته ويعقلها لكي لا تذهب صباحا. ولكني عدت في اليوم التالي فلم أجدها وبعد يومين عادت وبسؤال والدها أخبرني أنها كانت عندهم. أفيدوني أفادكم الله. علما بأننا متزوجون منذ حوالي خمس سنوات. ولنا بنت عمرها ثلاث سنوات ونصف هي كل حياتنا. ونحن في تلك المشاكل منذ حوالي سنة ونصف.وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية اعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.

واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفساق، فلا يجوز الإقدام عليها، لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم، ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل.

وقد ذكرت تلفظك بالطلاق أربع مرات، وإليك تفصيل حكمها عند الفقهاء:

أما الأولى: فهي طلاق ناجز لا خلاف في وقوع الطلاق به، وأما الثالثة: فلا يقع بها الطلاق لعدم وقوع ما علقت عليه الطلاق، وأما الثانية والرابعة: وهما قولك: أنت طالق إذا لم تعودي، فلم تعد، وقولك: أنت طالق إن ذهبت، وذهبت مع عدم نية الطلاق، وإنما بنية تهديد الزوجة، فهما من قبيل تعليق الطلاق، وفي وقوع الطلاق به خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على وقوعه، لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق منه، وجعل هذا من التهديد بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقا، ويلزمه حنيئذ كفارة يمين، وعلى قول الجمهور، فإن زوجة السائل بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

والمرجع في المسائل الخلافية، والتي فيها حقوق للآخرين هي المحاكم الشرعية، فننصح الأخ بسرعة التوجه إلى المحكمة الشرعية في بلده وعرض قضيته على القاضي الشرعي، فإن حكم القاضي هو الذي يرفع النزاع في القضايا الاجتهادية المتنازع فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة