حكم الاعتراض على الزواج العرفي

0 251

السؤال

حيث إني شاب أعزب عمري 23 سنة،
مشكلتي تبدأ أني لم أجد الأب بجواري حيث إنه ترك البيت في ظروف غامضة ولم أجد من يعرف عنه شيئا حتى الآن وتزوجت أمي من رجل آخر ثم رجل ثان،
لكن هنا مشكلة حيث إنها استطاعت شراء شقة، لكن من أين جاءت بالفلوس وهي لا تعمل ولا توجد أي مصادر أخرى قد تأتي منها بالفلوس حتى من زواجها السابق،
هل أشك أن هذا المال حرام، والمشكلة الثانية أيضا في أمي أنه منذ فترة قريبه تزوجت مرة أخرى من رجل غني قريبا،
لكن هذا الزواج اكتشفت أنه (عرفي) وتريد تحويله لزواج رسمي وتتزوج في شقتها، أليس هذا حراما،
لكن أنا أعترض على هذا الزواج حتى لو تحول لرسمي، هل اعتراضي على هذا الزواج أصبح من عقوق الوالدين، أفتوني جزاكم الله خيرا.
ملاحظة: أرجو إرسال الرد بالتفصيل على بريدي الإلكتروني

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم الزواج العرفي في الفتوى رقم: 5962.

وعليه.. فإذا كان هذا الزواج مستوفي الشروط ومنتفي الموانع فهو زواج صحيح، وكونه لم يسجل في المحاكم لا يؤثر ذلك في صحته لأن التسجيل ليس شرطا في النكاح، وإنما هو مجرد زيادة توثيق، وعليه فاعتراضك عليه لا يعد في محله لأن الزواج قد تم بالفعل، وأي محاولة منك لإنهائه تعد معصية من جهتين أولا: لأن فيه عقوقا لأمك، وثانيها: أنه تخبيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.

أما إذا كان الزواج المذكور غير مستوفي الشروط، وأراد الزوجان إظهاره على نحو ما كان عليه من الفساد فهذا يجب معارضته حتى تكتمل الشروط وليس في ذلك عقوقا، فإذا أرادوا تصحيح العقد وإعادته بشروطه فليس لك أن تمانع. 

أما بخصوص الشك في مصدر المال الذي اشترت به أمك تلك الشقة فالجواب فيه أن الأصل أن أمور المسلمين تحمل على السلامة ما لم يثبت خلاف ذلك، ويتأكد هذا طبعا في حق الوالدين. 

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات