السؤال
أرجو إفادتي عن رؤية الهلال هل تكون قبل غروب الشمس أم بعدها، وهل إذا رؤي الهلال واختفى قبل الغروب يعتد به أم يلزم مكوثه حتى بعد الغروب حتى يؤخذ به، هل هناك اختلاف بين العلماء عن وقت الرؤية، أرجو التوضيح؟ بارك الله فيكم.
أرجو إفادتي عن رؤية الهلال هل تكون قبل غروب الشمس أم بعدها، وهل إذا رؤي الهلال واختفى قبل الغروب يعتد به أم يلزم مكوثه حتى بعد الغروب حتى يؤخذ به، هل هناك اختلاف بين العلماء عن وقت الرؤية، أرجو التوضيح؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا رئي الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة، فإن كان ذلك في يوم الثلاثين من شعبان فلا يلزم الإمساك بقية اليوم، لأنه لم يثبت دخول شهر رمضان، وإن كان في يوم الثلاثين من رمضان لا يلزم الفطر لأنه لم يدخل شهر شوال سواء كانت رؤيته قبل الزوال أو بعده، أما بعد الزوال فاتفاقا فيما نعلم، وأما قبل الزوال فعلى رأي جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه إذا رئي قبل الزوال يكون لليلة الماضية وبعده للمستقبلة.
قال العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب: إذا رئي -الهلال- نهارا فهو لليلة المستقبلة، فإن كان ذلك يوم الثلاثين من شعبان لم يصوموا، وإن كان يوم الثلاثين من رمضان لم يفطروا، وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده هذا هو المشهور في المذاهب الأربعة، وحكي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وأنس والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه. وذهب سفيان الثوري وأبو يوسف وبعض المالكية إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وهو رواية عن أحمد وبه قال ابن حزم الظاهري. انتهى.
وإذا رئي الهلال يوم ثلاثين قبل غروب الشمس واختفى قبل غروبها أيضا فإن تلك الليلة هي أول الشهر، ولا تشترط حينئذ رؤية الهلال بعد غروب الشمس لأن الشهر المنصرم قد اكتملت عدته.
والفقهاء إنما يتكلمون في هذه المسألة بناء على اختلافهم في هذا اليوم الذي رئي فيه الهلال هل هو آخر الشهر المنصرم أم أول الشهر الداخل؟ أما الليلة التي بعد اليوم فهي قطعا من الشهر الداخل كما بينا، وقد ذكرنا في صدر هذه الفتوى ما نراه راجحا من هذا الخلاف.
وأما إن رئي الهلال في اليوم التاسع والعشرين قبل الغروب ولم ير بعده فالذي يظهر من كلام المالكية أن تلك الرؤية كافية لإثبات أن تلك الليلة هي أول الشهر، وأما الشافعية فقالوا: إن تلك الرؤية لا تكفي حتى يرى بعد الغروب.
والله أعلم.