الغضب الذي يقع معه الطلاق

0 207

السؤال

أرحني أراحك الله أنا شاب في مقتبل العمر متزوج بزوجة (الله المستعان) لا تحترمني أبدا ولا تعرف الله في حقي كزوج و بعد كثرة المشاكل حصل طلاق بيننا أكثر من مرة لدرجةأني لم أعد أعرف كم طلقة وفي فترات متفاوتة يحصل الطلاق وما نهدأ حتى ترجع الأمور إلى مجاريها نرجع لبعض بدون شهود ولا عقد أنا طيب جدا وحنون لكن لا أرضى الذل أي لا أسكت عن الحق وهي كانت تتعصب كثيرا وتستفزني لدرجة أني أطلق كلمة الطلاق لكن هي كانت تطمئنني وتقول لي أنت كنت في حالة غضب نرجع ونعيش عادي لكن هي كانت كثيرة المشاكل وتحرص على أن تعمل مشكلة بدون سبب وتكبرها قدر ما تقدر حصل الطلاق مثل ماذكرت سالفا بنفس الطريقة لكن لو أجمع عدد الطلقات لو كلها محسوبة تصل إلى خمس مرات اتصلت بشيوخ كثيرين هنا في بلدي كلهم قالوا إنها لا تجوز لي شرعا واتصلت على شيخ معروف بالسعودية وقال لي إنه في حالة الغضب الشديد لا يقع الطلاق لكن أنا لم أستطع أن أحدد نسبة الغضب عندي ومع إصرار أهلها وفتوى الشيخ ورغم أني غير متاكد من موقفي صحيح أم لا رجعتها وأصبحت أعيش معها عيشة الأزواج وصارت كثيرا ممتازة معي وندمت ندما كبيرا مع العلم أنه عندي منها طفلان وبصراحة فهما متعلقان بي كثيرا ولا أقدر أعيش بعيدا عنهم والآن نحن مرتاحون في حياتنا مع بعض لكني لازال يراودني شك ينغص علي حياتي فأحيانا أقول أنا على صواب والدين يسر ولا يرضى أن أهدم أسرة بعدما صارت الأمور على خير مايرام وأحيانا أراجع نفسي وأحس بتأنيب الضمير وأصل إلى قناعة أنني عايش بالحرام ولكن عندما أنظر إلى أولادي تضعف نفسي وأرجع للتفكير الأول أن حياتنا حلال أفتني وأرشدني جزاك الله كل خير سألتك بالله أن ترد على رسالتي ولك الأجر بإذن الله وبارك الله فيك أنا بجد محتاج إلى أحد يدلني ماذا أفعل؟ وبارك الله فيك في كل وقت وحين .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أخي أن الطلاق في حال الغضب واقع بل نقل بعض الأئمة الاتفاق على ذلك ، ويستثنى من ذلك الغضب الذي يبلغ بصاحبه مبلغا يفقده التمييز ولا يعي فيه ما يقول، وانظر الفتوى رقم 39182.

وأما قولك "الدين يسر ولا يرضى أن أهدم أسرة بعدما صارت الأمور على خير مايرام" فنقول الإسلام يسر ومن يسره أنه ترك للرجل الفرصة الأولى والثانية ، وأنت الذي عسرت على نفسك وأوقعت نفسك في الحرج وهدمت أسرتك بتعجلك وغضبك .

وعليك أن تفارق هذه المرأة فورا ، فإذا اعتدت وتزوجت زوجا آخر زواج رغبة لا بقصد التحليل ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها واعتدت منه ، جاز لك الزواج بها . والله أعلم .  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة