السؤال
ما التفسير الصحيح للخف؟ وهل صحيح أنه يمكن المسح عليه للوضوء بدون خلعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ونحوه، وجمعه أخفاف، ويكون ساترا للكعبين فأكثر، مثل الجورب غير أن الجورب لا يكون من جلد. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50395. أما المسح على الخف فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وهو قول عامة أهل العلم إذا لبس على طهارة كاملة كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 5345.