لا حرج في رد البضاعة برضا الطرفين

0 264

السؤال

لدي صديق يملك محلا لبيع الخردوات وبحكم تعامله مع بعض المؤسسات التعليمية أصبح يعاني من سداد الفواتير فأراد أن يطلب منهم وذلك بعد الاتفاق على المواد التي يريدون اقتناءها أن يدفعوا له المبلغ في حسابه في البنك ثم يأتوا له بورقة الإثبات ويأخذوا البضاعة.فهل هذا جائز مع أنهم قد يغيروا بعض المواد بأخرى كانوا قد طلبوها في أول الأمر .فهل لهم الحق في ذلك مع أن في الفاتورة مواد أخرى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع أن يكون دفع ثمن هذه المواد بهذه الطريقة، كما أنه لا مانع من تغيير بعض المواد أو ردها إذا كان ذلك برضى الطرفين البائع والمشتري، ويكون ذلك من باب الإقالة، وراجع في الإقالة وحكمها الفتوى رقم: 29280.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة