يتحتم التساوي في اقتسام الشركاء للأضحية

0 364

السؤال

أعلم أنه يجوز الاشتراك في الأضحية حتى سبعة في الجمل أو البقرة أو الجاموسة، هل لا بد من التقسيم بالتساوي على السبعة أم يمكن الاشتراك بأي نسبة وأخذ ما يكافئها من اللحم، وهل إراقة الدم بالبيت له أي فضل أم يمكن الذبح عند الجزار؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصحيح أن الإبل والبقر في الأضحية يصح الاشتراك فيها، وتجزئ عن سبعة، ويجوز الاشتراك في الثمن عند الجمهور خلافا للمالكية، وكنا قد بينا هذا الحكم في السابق فراجع فيه فتوانا رقم: 4125.

وفيما إذا كان التقسيم يتحتم أن يكون بالتساوي أو يجوز التفاوت فيه، فالظاهر أنه لا بد أن يكون بالتساوي، لأن المجزئ عند أهل العلم هو سبع البدنة أو البقرة لا أقل، وإذا كان التقسيم بالتفاوت فإن بعض الشركاء سيكون نصيبه أقل من السبع وهو غير مجزئ، كما لو كان العدد أكثر من سبعة، قال في تحفة الحبيب: وخرج بالسبعة ما لو كانوا أكثر كثمانية واشتركوا في بدنة أو بدنتين فلا تقع عن واحد منهم....

ولم نجد من أهل العلم من نص على أفضلية إراقة الدم عند البيت بل المطلوب هو مجرد الذبح، وعليه فلا مانع من أن يذبح الإنسان أضحيته بعيدا عن بيته، سواء كان ذلك عند الجزار أو في محل آخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة