ضوابط الكلام مع ابنة العم أو العمة، وابنة الخال أو الخالة

0 351

السؤال

انتقلت إلى دولتي التي بها عادات ماأنزل الله بها من سلطان مثل المصافحة والاختلاط في المواصلات والتحاور مع القريبات وأصبحت أتساهل في الجلوس والتحدث مع بنت عمتي التي تكبرني في السن.أفيدونا عن الضابط في هذا الموضوع. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التساهل في التعامل مع النساء الأجنبيات خطره وبيل وشره مستطير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه، والحمو قريب زوج المرأة كأخيه ونحوه ممن ليسوا محارم للمرأة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. وقد قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون*وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن... {النور:30ـ31}. ولا يجوز للرجل مصافحة المرأة الشابة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه ـ حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها. اهـ.

هذا، وإن الكلام مع المرأة الأجنبية كابنة العم أو العمة، وابنة الخال أو الخالة ونحوهن لا يجوز إلا لحاجة وبضوابط شرعية مرعية، منها: الالتزام بغض البصر بين الطرفين، وأن لا تكون هناك خلوة، وأن لا يتجاوز الكلام قدر الحاجة، وأن لا تكون هناك ريبة وشهوة في قلبيهما أو أحدهما.

هذا، واعلم أن التساهل في الكلام مع الأجنبيات وإنشاء العلاقات معهن ـ ذريعة إلى الفاحشة، وقد يجر إلى الوقوع في كبائر الذنوب، وإن زين الشيطان هذه العلاقات وأظهرها على أنها بريئة. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على المنع من التكلم مع المرأة الشابة خشية الفتنة، فقال العلامة الخادمي رحمه الله في كتابه: بريقة محمودية وهو حنفي قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وإن سلم الرجل عليها ـ أي على الشابة ـ لم ترده دفعا للمفسدة. ونص فقهاء الشافعية على حرمة ابتداء الشابة الرجل الأجنبي بالسلام، وكذا ردها عليه، وكرهوا ابتداء الرجل لها بالسلام، وعللوا التفريق بينها وبينه أن ردها عليه أو ابتداءها له مطمع له فيها. وتأمل الفتوى رقم: 9431.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة