السؤال
هل الأمر بتغطية الآنية يخص الآنية التي تحوي على الطعام والشراب، أم يدخل الفارغ منها في الأمر؟
هل الأمر بتغطية الآنية يخص الآنية التي تحوي على الطعام والشراب، أم يدخل الفارغ منها في الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد جاء في السنة المطهرة والأوامر النبوية الأمر بتغطية الأواني، كما جاء الأمر بإكافائها. فقد روى مسلم في صحيحه، ومالك في موطئه واللفظ له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الباب، وأوكئوا السقاء، وأكفئوا الإناء، أو خمروا الإناء، وأطفئوا المصباح؛ فإن الشيطان لا يفتح غلقا، ولا يحل وكاء، ولا يكشف إناء. وعلى ذلك، فإن كان في الإناء طعام أو شراب غطي أو خمر، وإن كان فارغا أكفئ. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:31321.