الأمر بتغطية الآنية وإغلاق الأبواب للاستحباب

0 260

السؤال

هل حكم إغلاق الأبواب وتغطية الآنية مختص بالليل دون النهار؟ وذلك كما فسره راوي الحديث أبو حميد عند مسلم (93/2010) حيث قال: (إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا)، فهل قول أبي حميد هذا في حكم الحديث المرفوع أم أنه اجتهاد منه؟ علما أن النووي ذهب في شرح مسلم إلى أن قول أبي حميد السابق خلاف الظاهر؛ ولقد ورد في تغطية الإناء ما يشير إلى النهار، في حديث جابر عن مسلم (99/2014): (فإن في السنة يوما) واللفظ السابق: (فإن في السنة ليلة) فهل يعمل بهما في تغطية الإناء دون إغلاق الأبواب؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأمر بغلق الأبواب وتغطية الآنية الظاهر منه أن ذلك يكون بالليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأطفئوا المصابيح. عطف على المذكورات.

ويحتمل أن يكون الأمر شاملا الليل والنهار -كما أشار السائل الكريم- لما فيه من زيادة حفظ لما يحتاج إلى حفظه من الأموال والطعام.

قال العلامة الباجي في شرح موطأ الإمام مالك بعد ما ذكر أن ذلك في الليل عند النوم: ويحتمل أن يريد سائر الأوقات على ما يريد الناس حفظه من الأموال والطعام وغير ذلك، فإنه أحرز لما يريد حفظه.

وقال الحافظ في الفتح: وقال ابن العربي: ظن قوم أن الأمر بغلق الأبواب عام في الأوقات كلها، وليس كذلك وإنما هو مقيد بالليل، وكأن اختصاص الليل بذلك لأن النهار غالبا محل تيقظ بخلاف الليل.

وأما قول أبي حميد رضي الله عنه: إنما أمر... فهو تفسير منه واجتهاد، وقد وضح الإمام النووي موقف أهل العلم من مذهب الصحابي وتفسيره في نفس المادة التي أشرت إليها ويمكنك الرجوع إليها.

واعلم أن الأمر بتغطية الآنية وإغلاق الأبواب إنما هو للاستحباب والإرشاد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة