السؤال
رجل متزوج بأسبانية وهي لا تقطن معه وهو يشك في أنها تقيم علاقات جنسية مع آخرين ولا يريد أن يطلقها ويطلب من مسلمة الارتباط به شرعا ما حكم ذلك؟
رجل متزوج بأسبانية وهي لا تقطن معه وهو يشك في أنها تقيم علاقات جنسية مع آخرين ولا يريد أن يطلقها ويطلب من مسلمة الارتباط به شرعا ما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت هذه المرأة الأسبانية مسلمة، فالأصل أن المسلمين تحمل أمورهم على السلامة، وبالتالي فلا يجوز اتهامها بما يناقض الطهر والعفاف ما لم يكن هناك دليل كمشاهدتها تمارس الحرام.
أما إن كانت غير مسلمة كالكتابية (يهودية أو نصرانية) وهي الوحيدة التي يجوز للمسلم الزواج بها من نساء الكفار، فهذه لا ينبغي اتهامها لأن الأصل أن الزواج تم بها على أساس طهرها ما لم توجد بينة تخالف ذلك.
وإن كانت هذه المرأة غير مسلمة ولا كتابية، فالزواج بها باطل من أصله، لأن الله تعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن {البقرة: 221}.
هذا فيما يتعلق بهذه المرأة المذكورة، أما بخصوص الزواج عليها فلا حرج فيه، لأن الشرع أباح للمسلم التزويج من أربع نسوة لكن بشرط العدل والقدرة على القيام بحقوق الزوجات المعدد بهن، وتراجع الفتوى رقم: 1469.
والله أعلم.