حكم الاقتراض من الفوائد

0 178

السؤال

تقوم مصلحة الشؤون الاجتماعية التابعة لمؤسستنا بإيداع أموالها لدى بنك يعرف في الجزائر باسم (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط) مقابل فوائد سنوية سؤالي هو: هل يجوز أخذ أموال الفائدة كسلفة تقدمها لي مصلحة الشؤون الاجتماعية؟ مع العلم أني أسدد مبلغ السلفة للمصلحة المذكورة دون فوائد أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففوائد القروض الربوية حرام شرعا لأنها ربا، فإذا علم الشخص أنه يتعامل مع شخص أو هيئة من عين هذه الفوائد لم يجز له ذلك لا بيعا ولا هبة ولا قرضا، ولا في شيء من المعاملات المباحة فضلا عن المحرمة.

وعليه، فلا يجوز لك الاقتراض من هذه الفوائد ولو لم تدفع عليها فائدة، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 9645.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة