السؤال
يا شيخ بعد سؤالكم علمت أنه عند نزع الجوارب التي تم المسح عليها يجب إعادة غسل الرجل
في إحدى المرات نزعت الجوارب ولم أغسل رجلي مجددا ، هل يجب علي أن أعيد الصلاة الآن ، أم هناك كفارة لبطلان الصلاة
أفيدوني جزاكم الله خيرا
يا شيخ بعد سؤالكم علمت أنه عند نزع الجوارب التي تم المسح عليها يجب إعادة غسل الرجل
في إحدى المرات نزعت الجوارب ولم أغسل رجلي مجددا ، هل يجب علي أن أعيد الصلاة الآن ، أم هناك كفارة لبطلان الصلاة
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنزع الجوارب إذا كان بعد المسح عليها وقبل انقضاء الفترة المحددة شرعا للمسح محل خلاف بين أهل العلم هل يعتبر ناقضا للوضوء أم لا.
قال ابن قدامة في المغني: يعني قبل انقضاء المدة إذا خلع خفيه بعد المسح عليها بطل وضوؤه، وبه قال النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق وهو أحد قولي الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى أنه يجزئه غسل قدميه وهو مذهب أبي حنيفة والقول الثاني للشافعي، إلى أن قال أيضا: وحكي عن مالك أنه إذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه وصحت طهارته، وإن أخره استأنف الطهارة.
وقال أيضا: ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط غسل القدمين، وأن نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليه مثل حلق شعر الرأس الممسوح عليه، حيث لا يؤثر على صحة الوضوء، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في الفتوى رقم: 6646.
وعليه، فالصلاة صحيحة في هذه الحالة على ما اختاره شيخ الإسلام.
وإذا انتهت مدة المسح المحددة شرعا وهي ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم، فقد بطل الوضوء، ويترتب على ذلك بطلان الصلاة لاشتراط الطهارة لها، وراجع الفتوى رقم: 12368.
والله أعلم.