رد الحقوق إلى أصحابها المجهولين

0 281

السؤال

أنا شاب كنت أعمل لدى تاجر في مجال توزيع الأدوات المنزلية على المحلات التجارية مرت فترة من الفترات كنت أغش في البضاعة علما بأني لم أكن مستفيدا أي لم أخذ المال لي " مثلا يكون لدي نقص في نوع معين من البضاعة فأقوم بإبداله بنوع أخر وهكذا وأحيانا لا يكون لدي نقص وإنما أبدل هكذا ...." الآن وبعد أن تركت العمل بثلاث سنوات تبت إلى الله عز وجل . بعد ثلاث سنوات من تركي العمل ذهبت إلى صاحب العمل مرتين تقريبا لأخبره بأني كنت أغش فلم أجده وبعد ذلك ذهبت مرة ثالثة فوجدت ابنه فقلت له إني كنت أغش في البضاعة وطلبت منه أن يخبر والده بذلك فما كان منه إلا أن ضحك وقال لي إني أفعل ذلك الآن أنا أعلم أنه يجب أن أرد المستحقات لأهلها ولكن أنا كنت موزعا في أغلب مدن الوطن الذي أعيش فيه 1- أولا لا أعرف المقدار الذي غششت فيه 2- أعتقد أنها مشقة كبيرة جدا أن أقوم بالذهاب إلى كل محل ( أدوات منزلية ) في هذه المدن وأستسمحه أو أرد له ماله 3- لست متأكدا من المحلات كلها فمنها ما غششته ومنها ما لم أغشه فماذا أفعل هل أضع كفي على خدي وأغرق في دوامة اليأس منتظرا عقاب الله بأن الله لن يغفر لي إلا عندما أرجع الحقوق إلى أهلها ماذا أفعل، ملاحظة " هناك محل متأكد من أني غششته ولكن لا أعرف الكمية "
ردوا بسرعه جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبما أنك أنت المباشر لهذا الغش فحقوق من غششتهم تتعلق بك، ففي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وغيره، فابذل وسعك في الوصول إلى هؤلاء، ومن وصلت إليه ولم تعلم القدر الذي غششته فيه فقدره بغالب الظن، وراجع لزاما في ما يجب على من غش في المبيع الفتوى رقم:49255. وأما من عجزت عن الوصول إليه فلا إثم عليك في عدم إيصاله بسبب العجز، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم{التغابن: 16}، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها{البقرة: 286}. وفي الحديث: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري. وسبيل هذه الأموال التصدق بها عن أصحابها. وفي هذا الموضوع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة في الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما فإن هذه عامة النفع.. والواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقها فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: فإن وجدت صاحبها فارددها إليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء.. إلى أن قال: وهذا النوع انما حرم لتعلق حق الغير فإذا كان الغير معدوما أو مجهولا بالكلية أو معجوزا عنه الكلية يسقط حق تعلق به مطلقا .. فإنه لو عدم المالك انتقل الملك عنه بالاتفاق فكذلك إذا عدم العلم به إعداما مستقرا وإذا عجز عن الايصال إليه إعجازا مستقرا فالإعدام ظاهر والإعجاز مثل الأموال التي قبضها الملوك كالمكوس وغيرها من أصحابها وقد تيقن أنه لا يمكننا إعادتها إلى أصحابها فإنفاقها في مصالح أصحابها من الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدي الظلمة يأكلونها وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. وأما حبسها دائما أبدا إلى غير غاية منتظرة بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها ولا القدرة على إيصالها إليه فهذا مثل إتلافها .. فإذا كان إتلافها حراما وحبسها أشد  من إتلافها تعين إنفاقها وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله . اهـ.

 فالمقصود أن هذا المال الذي لزمك لهؤلاء الذين جهلتهم أو عجزت عن الوصول إليهم، ينفق في مصالح المسلمين ووجوه البر صدقة عن أصحابه. واستعن بالله في تحصيل الأموال التي يلزمك دفعها لأصحاب الحقوق. وراجع الفتاوى التالية أرقامها:   18784 ، 2913 ، 32655، 49867.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة